import  لتصفــح أمثــل للموقع استخــدم برنـــامــج  

Résultat de recherche d'images pour "facebook"

 

المتعاملين الاقتصاديين

Posted in القسم العلوي

الجمهــورية الجزائــرية الديمـــقراطية الشعبيــــة

République Algérienne Démocratique et Populaire

وزارة التجارة وترقية الصادرات

بلاغ من وزارة التجارة وترقية الصادرات

      تنهي وزارة التجارة وترقية الصادرات إلى علم كافة المستوردين المعنيين باستيراد المنتوجات الموضبة مسبقا (الغذائية وغير الغذائية)، بأن أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 رجب عام 1442 الموافق 16 فبراير سنة 2021، الذي يتضمن اللائحة الفنية المحددة للشروط والكيفيات المطبقة على  وضع  الرمز العمودي (كودبار) على المنتوجات الموجهة للاستهلاك البشري، الصادر  في  الجريدة الرسمية  رقم 23  المؤرخة في 28 مارس  سنة 2021،  ستدخل  حيز  التنفيذ  إبتداءا  من  تاريخ 02 جانفي 2022. أما المنتوجات المستوردة التي كانت محل توطين بنكي قبل هذا التاريخ فهي غير معنية.

         لكل  معلومات  إضافية، تتعلق  بشروط  وضع  هذا  النص  التنظيمي  حيز  التنفيذ فإن المستوردين المعنيين مدعوون  للتقرب  من  المديريات  الجهوية  للتجارة (09)  و المديريات الولائية  للتجارة (58) و الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وغرف التجارة والصناعة  و/ أو تصفح الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة و ترقية الصادرات: www. commerce.gov.dz

الجمهوريـــــــــــــــــــــــة الجزائريــــــــــــــــــة الديمقراطيـــــــــــــة الشعبيـــــــــــــة

وزارة التجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة

في إطار النشاطات التي تهدف إلى تعميم المصطلحات المتعلقة بالمنافسة، أدرج قطاع التجارة  لفائدة جميع الهيئات، المتعاملين الاقتصاديين و الجامعيين ،  معجميــــــــــــــن (02) متعلقيــــــن بالمنافســــــــة.

المعاجم المنشورة أنجزت في إطار:

  • برنامج التوأمة  المجسد  مع بلدان الاتحاد الأوروبي؛
  •  برنامج الاونكتاد (مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة و التنمية ) الموجه لمنطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا.

الهدف من إدراج هذه المعاجم على مستوى الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة هو نشر قانون المنافسة  و تعميم مفاهيم وقواعد المنافسة من أجل المساهمة في تطوير ثقافة المنافسة.

أنتم مدعوون  لإرسال ملاحظاتكم و الاثراءات المفيدة فيما يخص محتوى المعاجم  المنشورة على   البريد الالكتروني  عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته..

         لتحميل  الملفات:

             * معجم المصطلحات المتعلقة بالمنافسة 

            *  قاموس المصطلحات للمنافسة 

            *  قائمة التعاريف

الجمهــــــــــــــــــــــــورية الجزائـــــــــــــــــــــــــرية الديـــــــــــــــــــــــــــمقراطية الشعبــــــــــــــــــــــــــــــية

       وزارة التجــــــــــــــــــــــارة

إعلان إلى المتعاملين الاقتصاديين والمستهلكين

سبر أراء حول البنود التعسفية

       تعلن وزارة التجارة عن تنظيم عملية سبر أراء حول البنود التعسفية.

         بعد تنصيب لجنة البنود التعسفية التي من مهامها معالجة كافة الشكاوى والمسائل المتعلقة بالبنود التعسفية، أصبح من الضروري تلقي أراء واقتراحات المتعاملين الاقتصاديين، المستهلكين، الجامعيين والخبراء في هذا الشأن.

        إن الهدف المرجو من خلال تنظيم عملية سبر الآراء هو تقييم درجة استيعاب وتحكم الأعوان الاقتصاديين في ميدان البنود التعسفية، علاوة على ذلك فإن هذه العملية تمكننا من الاطلاع على مدى أهمية الممارسات المتضمنة البنود التعسفية في العلاقات التي تربط بين المستهلك والمتعامل الاقتصادي.

        كل الإجابات والآراء التي ستدلون بها ستكون بمثابة مؤشرات مرجعية لفائدة مصالحنا لتمكينها من ضبط السوق ومراقبته في هذا المجال، كما تساهم أيضا في الاطلاع على حالة السوق التي سوف يتم استغلالها من طرف لجنة البنود التعسفية في إطار برنامج عملها.

       في هذا الشأن، أنتم مدعوون للمشاركة بقوة في الإجابة على الأسئلة الواردة في سبر الآراء والإدلاء باقتراحاتكم في هذا المجال لتسمح لقطاعنا بالتدخل بصفة فعالة من خلال حذف الشروط التي تعتبر تعسفية والمدونة في بعض العقود من جهة، وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في الاطار التشريعي المعمول به في مجال الممارسات التعاقدية من جهة أخرى.

        نشكركم مسبقا على مساهمتكم ومشاركتكم الفعالة في عملية سبر الآراء.

       يمكنكم تحميل سبر الآراء المعد لهذا الغرض (باللغتين العربية والفرنسية) وإرسالهما إلى البريد الالكتروني  عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

تحميل سبر أراء حول البنود التعسفية

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التجارة

بيان متعلق بآليات تأطير عمليات استيراد البضائع

ليكن في علم جميع المتعاملين الاقتصاديين أنه بالنسبة لسنة 2018 فإن عمليات استيراد البضائع يمكن ممارستها بكل حرّية طبقا لأحكام الأمر 03-04 المؤرخ في 19 جويلية 2003  المعدل و المتمم، المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات  استيراد و تصدير البضائع وكذا الأحكام التي ينص عليها قانون المالية لسنة 2018.

كما سيتم اتخاذ إجراءات تأطير خاصة باستيراد بعض السلع ، تتمثل فيما يلي:

أ/- إجراءات ذات طابع التسعيرة الجمركية المنصوص عليها في أحكام قانون المالية لسنة 2018:

  • توسيع قائمة السلع الخاضعة للضريبة الداخلية للاستهلاك بنسبة 30%، على 10 عائلات من المنتوجات النهائية.

و يتعلق الأمر بسمك السلمون، الفواكه المجفّفة دون قشور و الفواكه المجفّفة الأخرى، التوابل، السكريات،  الفطائر ، مواد محضّرة على أساس المستخلصات و البنزين ( سوائل و غيرها)،  أجهزة مودام و أجهزة فك التشفير الرقمية، الأجهزة المنبهة للحرائق، أجهزة كهربائية منبّهة، آلات الحاسوب الصغيرة .

(يحدد اسم المنتوجات وبندها الجمركي في المادة 32  من قانون المالية 2018).

  • رفع الحقوق الجمركية ل 32 عائلة من المنتوجات النهائية.

و يتعلّق الأمر ببذور عباد الشمس ، معدّات من المواد البلاستيكية ، أفران الطبخ ، أجهزة تنقية المياه ، أجهزة تنقية المشروبات ، أجهزة تنقية الزيوت المعدنية ، أجزاء من مصفاة الهواء ، أجهزة الرفع ، الجسور المتحرّكة ، جسور ذات أعمدة متحركة ، أجهزة الإعلام الآلي ، أجهزة الحاسوب المنقولة و الطابلات ، الوحدات المركزية للمعالجة وخوادم الكمبيوتر ، وحدات الذاكرة ، قارئ بطاقة الذاكرة ، مواد الأنابيب ، أجزاء أجهزة المودام وأجهزة الهواتف النقالة و غيرها ، بطاقات فك التشفير ، بطاقات الموصّلات ، الكابلات الكهربائية، حاويات القمامة ، هياكل الجراّرات و الشاحنات، عربات التبريد ، محضرات من الفول السوداني ، المربّى ، مواد الحنفيات ، المحوّلات الكهربائية ، المكمّلات الغذائية ، الصودا و المياه المعدنية ، البطاريات ، الهواتف الخلوية و المشروبات.

(يحدد اسم المنتوجات وبندها الجمركي في المادة 115 من قانون المالية 2018).

ب/- إجراءات ذات طابع كمّي.

  • تعليق مؤقت للاستيراد يتضمن 45 عائلة من المنتوجات النهائية ؛

الجبن النهائي، ياغورت و مواد الحليب، الفواكه الجافة ، الفواكه الطازجة ( ما عدا الموز) ، الخضر الطازجة ( ما عدا الثوم )، اللحوم ( ما عدا البعض منها)، مشتقّات الذرة، محضرات اللحوم، محضرات الأسماك ، شراب الجلوكوز ، العلك و الحلوى ، الشكلاطة ، مواد الحلويات ، العجائن الغذائية ، مشتقات الحبوب، الخضر المعلّبة ، الطماطم المحضّرة أو المصبّرة، المربى و غيرها ، الفواكه المصبّرة أو المحضّرة ، العصير ، المعدّات الغذائية ، معدّات الشربة و الحساء ، المياه المعدنية ، الأصباغ ، المعطرات ، ورق التنظيف ، مادة الدكسترين و المواد النشوية الأخرى ، المواد البلاستيكية النهائية و نصف النهائية ، الحقائب و الحقائب الصغيرة من الحطب ، ورق المراحيض ، الزرابي ، معدات من مادة الاسفالت ، الرخام والجرانيت النهائي، الخزف النهائي ، البلور و الزجاج  ، آلة الحصاد ، مواد الحنفية الصحية ، الأسلاك والكابلات ، الجرارات الزراعية ، الكراسي و الأثاث ، الثريات ، المواد الخاصة بالتنظيف ، الاسمنت ، المواد الكهرومنزلية ، الهواتف النقالة.

""تعليق استيراد السلع و البضائع السالفة الذكر مؤقتا و سيتم مراجعته تدريجيا دون المساس بالضرائب والرسوم الأخرى المطبقة على استيراد أو تسويق هذه المنتوجات بحيث يمكن الحفاظ على هذه الضرائب أو الرفع من نسبها ".

(تحدد اسم المنتوجات وبندها الجمركي أحكام المرسوم التنفيذي طبقا لأحكام المادة 116 من قانون المالية 2018 ).

  • وضع حصة كمية للعربات المتنقلة باستثناء  مجموعة CKD/SKD المخصّصة لتركيب المركبات ، و تخص الحصة البنود الجمركية 87-01، 87-02، 87-03، 87-04، 87-05 (لا سيما سيارات سياحية، سيارات نقل السلع ، سيارات نقل الاشخاص).
  • ان الحصول على رخص الاستيراد لا سيما تلك المتعلقة بالحصص ذات طابع التسعيرة الجمركية المحددة في اطار اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي سيتم عن طريق المناقصة ، على أساس سعر افتتاحي ، طبقا إلى دفتر الشروط المصادق عليه عن طريق القرار الوزاري المشترك الذي يحدد شروط وكيفيات الحصول عن طريق المزاد العلني إلى الحصص  و أجزائها.

سيوضح الإشعار العلني لفتح الحصص المعنية طبيعة البنود الجمركية المتعلقة بها  و الكميات المحددة .

ينحصر تقديم العروض من أجل الحصول على الحصص و أجزائها في المتعاملين الاقتصاديين الذين يتعلق نشاطهم الاقتصادي للإنتاج و التوزيع مباشرة بالمنتوجات التي تخضع للحصص المفتوحة  .

(يتم تحديد اسم المنتوجات وبنودها الجمركية في الإشعار العلني لفتح الحصص).

ج/- الإجراءات الأخرى التي تؤطّر عمليات التجارة الخارجية:

  • التوطين البنكي للاستيراد.

تطبيقا للنظام رقم 05 المؤرخ في 25-10-2017  لبنك الجزائر ، فان التوطينات البنكية المتعلّقة باستيراد البضائع الموجّهة للبيع على حالتها و التي لا تشكل مساهمة صناعية لابد أن تكتمل في مدّة أجلها شهر (01) واحد على الأقل قبل تاريخ شحن هذه البضائع و بتغطية مالية قدرها 120% من مبلغ العملية.

  • وثائق ضرورية عند عملية التوطين البنكي للاستيراد.

1°/ شهادة الصحة النباتية و الشهادة البيطرية التي تصدر عن المصالح المؤهلة لوزارة الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري فيما يخص استيراد الموز، القمح، لحوم البقر، الأسماك (ما عدا السردين)، الشعير و الثوم.

2°/ تسريح تقني مسبق صادر عن مصالح وزارة التجارة والمتعلق باستيراد مواد التجميل والنظافة الجسدية و المواد السامة او تلك تشكل خطرا خاص .

ان المستوردين والمنتجين للمواد المذكورة في هذا البند والذين يحوزون على تسريح مسبق مطالبون بالتقدم الى مديريات التجارة للولاية المختصة اقليميا قصد امتثالهم للإجراء الجديد المتعلق بتقديم التسريح المسبق المعني .

3°/وثيقة رسمية معدة من طرف هيئة مخولة في بلد المنشأ أو المصدر تثبت من خلالها على أن البضائع المستوردة ( باستثناء تلك المذكورة في البندين 1° و 2° أعلاه ) تسوق فعلا وبكل حرية على مستوى اقليمها ، طبقا لمقتضيات المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12-203 المؤرخ في 06 ماي 2012 المتعلق بالقواعد المطبقة في ميدان امن المنتوجات.

يتم إخطار المتعاملين الاقتصاديين بكل معلومة أو توضيح يتعلّق بآليات تاطير عمليات استيراد البضائع عن طريق الصحافة و كذا الموقع الالكتروني  لوزارة  التجارة :     www.commerce.gov.dz.  والذي يتم على مستواه تحميل نموذج شهادة التسويق الحر.  

تحميل نموذج شهادة التسويق الحر.  

مداومة عيد الأضحى المبارك لسنة 2017

قائمــــــة التجــــــــــــار الملزميـــــــــــن بضمـــــــــان المداومـــــة خـــــلال عطلــــــة عيـــــد الاضحـــى لسنــــــــة 2017   للتحميل

 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التجارة

nouveauإعلان رقم 2017/03 يتضمن فتح حصص كمية لاستيراد المنتوجات و البضائع بواسطة رخص الاستيراد لسنة 2017.

إعلان

طبقاً لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 15-306 المؤرخ في  24 صفر عام 1437 الموافق لـ 06  ديسمبر 2015 ، المحدد لشروط و كيفيات تطبيق أنظمة رخص الإستيراد أو التصدير للمنتوجات و البضائع،  وطبقاً للإعلان رقم 01/2017 للفاتح  من أفريل 2017، الذي ينص على إمكانية توسيع قائمة السلع المعنية بنظام رخص الإستيراد، يُــفتح إبتداءاً من 31  ماي  2017 من الساعة الثامنة 8 سا  صباحا وإلى غاية 14 جوان 2017 حتى الساعة الخامسة مساءا 17سا، حصص كمية لاستيراد المنتوجات التالية :

: المواد الكهرومنزلية .I

 Position Tarifaire 

 Nature du produit

 84 15

 Machines et appareils pour le conditionnement de l'air, à l’exclusion des        collections destinées aux industries de montage et Collections dites CKD.

 84 18

 Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs, à l’exclusion des collections      destinées aux industries de montage et Collections dites CKD .

 84 22

 Machines à laver la vaisselle, à l’exclusion des collections destinées aux    industries de montage et Collections dites CKD .

 84 50

 Machines à laver le linge, même avec dispositif de séchage, à l’exclusion  des collections destinées aux industries de montage et Collections dites    CKD .

 85 28

 Appareils de réception de télévision, à l’exclusion des collections destinées  aux industries de montage et Collections dites CKD .

II. الهاتف لشبكات النقال :

 Position Tarifaire 

 Nature du produit

85 17 12 91 00

 Téléphones cellulaires ou téléphones mobiles

85 17 12 99 00 

 - - - Autres

III.مواد التجميل :

 Position Tarifaire 

 Nature du produit

 Chapitre 33

Produits cosmétiques relevant du chapitre 33 à l’exception des matières premières et intrants.

كل متعامل اقتصادي، شخص طبيعي أو معنوي، يستوفي الشروط المطابقة للتشريع و التنظيم الساري المفعول، يمكن له تقديم طلب رخصة استيراد منتوج أو بضاعة، الخاضعة للحصة المفتوحة، و ذلك بإيداع الملف كاملاً والمتكون من الوثائق التالية :

       - استمارة طلب الرخصة و استبيان للتعريف بالمتعامل الاقتصادي، للاستعلام، يتم تحميلهما من الموقع الالكتروني لوزارة التجارة  www.commerce.gov.dz  ،

      - نسخة من السجل التجاري،

      - نسخة من بطاقة التعريف الجبائي،

      - نسخة عن الفاتورة الشكلية  تحدد المنتوج، الكمية، القيمة، بلد منشأ وطريقة الدفع،

      - مستخرج الجدول الضريبي مصفى،

      - شهادة تحيين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء و/ أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء.

يتم إيداع الملف كاملاً، وفق اختيار المستورد، حسب صيغة من الصيغتين التاليتين :

      1. إما على مستوى الأمانة التقنية المكلفة بتحضير ودراسة طلبات رخص الاستيراد و التصدير (المديرية العامة للتجارة الخارجية)، في ظرف مغلق يحمل عبارة" إعلان عن فتح حصص كمية للاستيراد لسنة 2017" مقابل وصل استلام، و ذلك في الآجال المحددة؛

       2. إما إرساله مباشرة عن طريق البريد الإلكتروني إلى الأمانة التقنية المكلفة بتحضير ودراسة طلبات رخص الاستيراد و التصدير (المديرية العامة للتجارة الخارجية/وزارة التجارة)، إلى العنوان التالي: 
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

فيما يخص الإرسال الإلكتروني للملفات، يعتبر الرد على البريد الإلكتروني للطالبين بمثابة وصل استلام. 
يجدر التذكير بأن قائمة السلع المعنية بالحصص الخاضعة لرخص الاستيراد، يمكن الإطلاع عليها عبر الموقع الإلكتروني السالف الذكر، كما يمكن  أن توسع هذه القائمة لمنتوجات وحصص أخرى، في الوقت المناسب و حسب نفس الإجراءات المذكورة سالفاً.

يجب أن تتوافق السلع المعنية بهذا الإعلان مع معايير الجودة والسلامة المتعلقة بها.
و لكل معلومة إضافية،يرجى الاتصال بالأمانة التقنية على الرقم التالي : 23 75 89 21 0

الملفات المرفقة للتحميل:

1-  استمارة طلب الرخصة ،    2-استبيان للتعريف بالمتعامل الاقتصادي،

بـــلاغ لفائــدة المتعامليـــن الاقتصادييــن

11 ماي 2017 :بـــــــــــــلاغ لفائـــــــــــــــــــــــدة المتعامليـــــــــــــــــن الاقتصادييــــــــــــــــــــــن حـــــــــــــــــــول تسويـــــــــــق الأعشـــــــــــــــاب و المنتوجـــــات العشبيـــــــــــة لتحميل البلاغ

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التجارة

إعلان رقم 2017/02 يتضمن فتح حصص تعريفية لسنة 2017  في إطار إتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي

طبقاً لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 15-306 المؤرخ في  24 صفر عام 1437 الموافق لـ 06  ديسمبر 2015 ، المحدد لشروط و كيفيات تطبيق أنظمة رخص الإستيراد أو التصدير للمنتوجات و البضائع، يُــفتح إبتداءاً من 4 أفريل 2017 من الساعة الثامنة (8 سا) صباحا وإلى غاية 18 أفريل 2017 حتى الساعة الخامسة مساءا (17 سا)، حصص تعريفية للمواد الفلاحية و منتوجات الصناعة الغذائية، في إطار إتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي لسنة 2017. 

كل متعامل اقتصادي، شخص طبيعي أو معنوي، يستوفي الشروط المطابقة للتشريع و التنظيم الساري المفعول، يمكن له تقديم طلب رخصة استيراد منتوج أو بضاعة، الخاضعة للحصة المفتوحة، و ذلك بإيداع الملف كاملاً والمتكون من الوثائق التالية :

  •  استمارة طلب الرخصة و استبيان للتعريف بالمتعامل الاقتصادي، للاستعلام، يتم تحميلهما من الموقع الالكتروني لمديرية التجارة ميلة  www.dcwmila.dz
  • نسخة من السجل التجاري،
  • نسخة من بطاقة التعريف الجبائي،
  • نسخة عن الفاتورة الشكلية  تحدد المنتوج، الكمية، القيمة، بلد منشأ وطريقة الدفع،
  • مستخرج الجدول الضريبي مصفى،
  • شهادة تحيين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء و/ أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء.

يتم إيداع الملف كاملاً، وفق اختيار المستورد، حسب صيغة من الصيغتين التاليتين:

1/ إما على مستوى الأمانة التقنية المكلفة بتحضير ودراسة طلبات رخص الاستيراد و التصدير (المديرية العامة للتجارة الخارجية)، في ظرف مغلق يحمل عبارة" حصص تعريفية للمواد الفلاحية و منتوجات الصناعة الغذائية، في إطار إتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي لسنة 2017" مقابل وصل استلام، و ذلك في الآجال المحددة؛
2/ إما إرساله مباشرة عن طريق البريد الإلكتروني إلى الأمانة التقنية المكلفة بتحضير ودراسة طلبات رخص الاستيراد و التصدير (المديرية العامة للتجارة الخارجية/وزارة التجارة)، إلى العنوان التالي: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

فيما يخص الإرسال الإلكتروني للملفات، يعتبر الرد على البريد الإلكتروني للطالبين بمثابة وصل استلام.
يمكن الإطلاع على قائمة المنتوجات الخاضعة للحصص التعريفية على الموقع الإلكتروني المشار إليه سالفاً.
و لكل معلومة إضافية،يرجى الاتصال بالأمانة التقنية على الرقم التالي :23-75-89-021

الملفات المرفقة للتحميل:

1-قائمة المنتوجات .    2- استمارة طلب الرخصة ،    3-استبيان للتعريف بالمتعامل الاقتصادي،

nouveau

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التجارة

إعلان رقم 2017/01 يتضمن فتح حصص كمية لاستيراد المنتوجات و البضائع
بواسطة رخص الاستيراد لسنة 2017

طبقاً لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 15-306 المؤرخ في  24 صفر عام 1437 الموافق لـ 06  ديسمبر 2015 ، المحدد لشروط و كيفيات تطبيق أنظمة رخص الإستيراد أو التصدير للمنتوجات و البضائع، يُــفتح إبتداءاً من من 1 أفريل 2017 من الساعة الثامنة )8 سا( صباحا وإلى غاية 15 أفريل 2017 حتى الساعة الخامسة مساءا (17 سا)، حصص كمية لاستيراد المنتوجات التالية  :

المواد الصناعية:

Position Tarifaire Nature du produit 
87.02
87.03
87.04
Véhicules de tourisme et autres véhicules automobiles destinés à la revente en l’état, à l’exclusion des sous-positions tarifaires :
87021010, 87029010, 87032110, 87032210, 87032310, 87032320, 87032410, 87033110, 87033210, 87033310, 87042110, 87042210, 87042310, 87043110, 87043210 «  -- Collection destinée aux industries de montage ».
87.01
87.05
Véhicules spéciaux et engins  (camions, ambulances, engins…)  
7214.20.00.00 Acier rond à béton, comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage
7214.99.11.00 Acier rond à béton, du type utilisé pour armature pour béton (Contenant en poids moins de 0,25% de carbone)  
7213.10.00.00 Fil machine, comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage
7213.91.10.00 Fil machine, du type utilisé pour armature pour béton (De section circulaire d'un diamètre inférieur à 14 mm)
4407
4408
4410
4411
4412
Bois (bois blanc, bois rouge, bois hêtre, contreplaqués, les seuls catégories et épaisseurs définies dans les positions tarifaires)
6907
6908

Céramiques :(carreaux et dall

 

المواد الزراعية و المواد الزراعية المحولة:

Position Tarifaire

Nature du produit

02.01

Viandes des animaux de l’espèce bovine, fraiches ou réfrigérées 

02.02

Viandes des animaux de l’espèce bovine congelées

0406.90.91.00
0406.90.92.00
0406.90.93.00
0406.90.94.00
0406.90.99.00

Fromages 

0805.50.11.00

Citrons  frais 

0808.10.90.00

Pommes 

0803.90.10.00

Bananes 

1003.90.00.00

Orge 

0703.20.90.00

Aulx

1005.90.00.00

Maïs 

2304.00.11.00

Tourteaux de soja

2309.90.40.00

Concentré Minéral Vitaminé

2835.25.10.00

Poly-phosphates 

2002.90.11.00
2002.90.19.00

Double concentré de tomate

كل متعامل اقتصادي، شخص طبيعي أو معنوي، يستوفي الشروط المطابقة للتشريع و التنظيم الساري المفعول، يمكن له تقديم طلب رخصة استيراد منتوج أو بضاعة، الخاضعة للحصة المفتوحة، و ذلك بإيداع الملف كاملاً والمتكون من الوثائق التالية :

  •  استمارة طلب الرخصة و استبيان للتعريف بالمتعامل الاقتصادي، للاستعلام، يتم تحميلهما من الموقع الالكتروني لوزارة التجارة www.chvommerce.gov.dz
  • نسخة من السجل التجاري،
  • نسخة من بطاقة التعريف الجبائي،
  • نسخة عن الفاتورة الشكلية  تحدد المنتوج، الكمية، القيمة، بلد منشأ وطريقة الدفع،
  • مستخرج الجدول الضريبي مصفى،
  • شهادة تحيين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء و/ أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء.

يتم إيداع الملف كاملاً، وفق اختيار المستورد، حسب صيغة من الصيغتين التاليتين:

1/
إما على مستوى الأمانة التقنية المكلفة بتحضير ودراسة طلبات رخص الاستيراد و التصدير (المديرية العامة للتجارة الخارجية)، في ظرف مغلق يحمل عبارة" إعلان عن فتح حصص كمية للاستيراد لسنة 2017" مقابل وصل استلام، و ذلك في الآجال المحددة؛
2/ إما إرساله مباشرة عن طريق البريد الإلكتروني إلى الأمانة التقنية المكلفة بتحضير ودراسة طلبات رخص الاستيراد و التصدير (المديرية العامة للتجارة الخارجية/وزارة التجارة)، إلى العنوان التالي: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
فيما يخص الإرسال الإلكتروني للملفات، يعتبر الرد على البريد الإلكتروني للطالبين بمثابة وصل استلام.
يجدر التذكير بأن قائمة السلع المعنية بالحصص الخاضعة لرخص الاستيراد، يمكن الإطلاع عليها عبر الموقع الإلكتروني السالف الذكر، كما يمكن  أن توسع هذه القائمة لمنتوجات وحصص أخرى، في الوقت المناسب و حسب نفس الإجراءات المذكورة سالفاً.
و لكل معلومة إضافية،يرجى الاتصال بالأمانة التقنية على الرقم التالي :23-75-89-021

الملفات المرفقة للتحميل:

1- ستمارة طلب الرخصة ،    2-استبيان للتعريف بالمتعامل الاقتصادي

                                  nouveau  إشعـــــار  بفتح الحصــــــص لاستيــــــــــراد المــــــــوز ابتـــــــــــــــــــــداء مــــــــــــــن 11 مــــــــــــــارس 2017

 

طبقاً لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 15-306 المؤرخ في 24 صفر عام 1437 الموافق لـ 06  ديسمبر 2015 ، المحدد لشروط و كيفيات تطبيق أنظمة رخص الاستيراد أو التصدير للمنتوجات و البضائع، يتم فتح، ابتداءاً من 11 مارس 2017 على الساعة الثامنة 08سا00 إلى غاية 14 مارس 2017 على الساعة 17سا00 ، لغرض إستيراد حصة من» الموز« ، تقدر كميتها بـ  90000 طن ،  والمتعلقة بالبند التعريفي الفرعي 0803.90.10.00  » --  أخرى«  مقسمة إلى كميتين من 45000 طن تغطيان الثلاثيين الأول والثاني لسنة 2017.

كل متعامل اقتصادي،  يستوفي الشروط المطابقة للتشريع و التنظيم الساري المفعول، ويستجيب للشروط المحددة في دفتر الأعباء المرفق، يمكن له تقديم طلب رخصة إستيراد مادة الموز، الخاضعة للحصة المفتوحة، و ذلك بإيداع  على مستوى مديرية التجارة الولائية المختصة إقليمياً، دفتر الأعباء والاستمارة المملوءة، التي يتم تحميلها من الموقع الالكتروني لوزارة التجارة  www.commerce.gov.dz" ". هذا الطلب يجب أن يُرفق بالوثائق التالية :

- نسخة من السجل التجاري،

- نسخة عن الفاتورة الشكلية  تحدد المنتوج، الكمية، القيمة وبلد المنشأ ،

- مستخرج الجدول الضريبي،

- شهادة تحيين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء و/ أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء،

- نسخة من بطاقة التعريف الجبائية،

إستبيان للتعريف بالمتعامل الاقتصادي للاستعلام (يتم تحميله من الموقع الالكتروني السالف الذكر).

- الوثائق المحددة في دفتر الأعباء (إثباث خبرة مهنية في نشاط استيراد مادة الموز لا تقل عن خمس (05) سنوات، مبررة بالحصائل الجبائية، الوثائق التي تثبت وجود وسائل النقل اللازمة و كل الهياكل الضرورية الخاصة بالتخزين، التبريد والإنضاج )عقود الملكية أو عقود الإيجار موثقة، بإسم الشركة(.

يجب إيداع الملف كاملاً ، على مستوى مديريات التجارة الولائية المختصة إقليمياً.

الملفات المرفقة للتحميل:

1- دفتر الأعباء                 2- الاستمارة                                3- إستبيان التعريف بالمتعامل الاقتصادي

إعلان عن عملية البيع  بالتخفيض nouveau

تعلــــــن مديريـــــــة التجـــــــارة لولايــــــــة ميلـــــة عـــــــن تحديــــــــد فتــــــرة البيـــــــع بالتخفيض و البيـــــــــع الترويجــــــــي و البيع فــــــــي حالـــــــــــة تصفيــــــــــة المخزونـــــــــات خـــــــــلال سنــــــة 2016

01- الفتــــــــــرة الشتويـــــــــة مـــــــن 17/01/2016 إلى 27/02/2016

02- الفتـــــــــــرة الصيفيـــــــة مــــــــن 26/06/2016 إلى2016/08/07

للاطلاع علـــــــى الإعـــــــــلان

إعلان لفائدة المتعاملين الإقتصاديين و المستهلكين

nouveau

تنهي وزارة التجارة إلى علم كافة المتعاملين الاقتصاديين والمستهلكين، أنه قد تم المصادقة على قرار وزاري مشترك يتضمن المصادقة على النظام التقني الذي يحدد متطلبات الأمن لأجهزة الغاز المحترق، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 05-464 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 2005 والمتعلق بتنظيم التقييس وسيره.  إطلع على البيان 

 

سبـــــر آراء

إعلان للمتعاملين الاقتصاديين والمستهلكين (سبر آراء)

تعلن وزارة التجارة عن سبر للآراء موجه للمتعاملين الاقتصاديين و المستهلكين  متعلق بالبيع المقنن(البيع بالتخفيض، البيع الترويجي، البيع في حالة تصفية المخزون.

       -   الارسالية.

       -   استبيان موجه للمستهلكين.

       -   استبيان موجه للمتعاملين الاقتصاديين.

رجاءا تحميل الاستبيان وملئه ومن ثمة ارساله إلى مصالحنا عن طريق البريد الالكتروني:

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

بـــــــــــــــــلاغ 

 

 

إشعار بفتح الحصص الكمية لإستراد المنتوجات و البضائع

طبقاً لأحكام المادة  09  المرسوم التنفيذي رقم 15-306 المؤرخ  في 24 صفر عام 1437 الموافق لـ 06  ديسمبر 2015 ، المحدد لشروط و كيفيات تطبيق أنظمة رخص الإستراد أوالتصدير للمنتوجات و البضائع، يفتح إبتداءاً من 12 جانفي 2016 على الساعة 8سا00 إلى غاية 03 فيفري 2016 على الساعة 17سا00، علىمستوى الإستراد للمنتوجات: مركبات  ذات محرك لنقل أشخاص،  سيارات سياحية، سيارات  لنقل البضائع

إطلع على الإشعارالمحدد للحصص المنتوجات المعنية.

كل متعامل اقتصادي، شخص طبيعي أو معنوي، يستوفي الشروط المطابقة للتشريع و التنظيم الساري المفعول، يمكن له تقديم طلب رخصة استراد منتوج أو سلعة، الخاضعة للحصة المفتوحة، و ذلك بإيداع   على مستوى مديرية التجارة لولاية ميلة، الاستمارة المملوؤة.

 هذا الطلب يجب أن يُرفق بالوثائق التالية :

-       نسخة من السجل التجاري،

-       نسخة عن الفتورة شكلية  تحدد المنتوج، الكمية، القيمة وبلد منشأ ،

-       مستخرج عدم الإخضاع للضريبة،

-       شهادة تحيين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء و أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء،

-       استبيان للتعريف بالمتعامل الاقتصادي للاستعلام .

يجب إيداع الملف كاملاً، لكل منتوج أو سلعة سيتم استرادها، على مستوى مديرية التجارة لولاية ميلة  المختصة إقليميا

بـــــــــــــــــلاغ


إشعار بفتح حصص الاستراد للمنتوجات الزراعية

 و الغذائية الخاضعة  لنظام رخص الاستراد في إطار اتفاق

الشراكة مع الاتحاد الأوروبي  

يتم فتح، ابتداءاً من 05 جانفي 2016 على الساعة 8سا00 إلى غاية 26 جانفي 2016 على الساعة 16سا00، حصص استراد المنتوجات الزراعية و الغذائيــــة الخاضعة لنظـــــــام  الرخص،  و هذا في إطار اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، طبقاً لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 15-306 المؤرخ في  24 صفر عام 1437 الموافق لـ 06  ديسمبر 2015 ، المحدد لشروط و كيفيات تطبيق أنظمة رخص الاستراد   أو التصدير للمنتوجات و البضائع، تحميل قائمة حصص المنتوجات 

كل متعامل اقتصادي، شخص طبيعي أو معنوي، يستوفي الشروط المطابقة للتشريع و التنظيم الساري المفعول، يمكن له تقديم طلب رخصة استراد منتوج أو سلعة، الخاضعة للحصة المفتوحة، و ذلك بإيداع   على مستوى مديرية التجارة الولائية المختصة إقليمياً، الاستمارة المملؤة،

 هذا الطلب يجب أن يُرفق بالوثائق التالية :

-       نسخة من السجل التجاري،

-       نسخة عن الفتورة شكلية  تحدد المنتوج، الكمية، القيمة وبلد منشأ ،

-       مستخرج عدم الإخضاع للضريبة،

-       شهادة تحيين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء و أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء،

-       استبيان للتعريف بالمتعامل الاقتصادي للاستعلام .

يجب إيداع الملف كاملاً، لكل منتوج أو سلعة سيتم استرادها، على مستوى مديرية  التجارة لولاية ميلة

بلاغ للمتعاملين الاقتصاديين 

 

بلاغ  للمتعامليــــــن الإقتصادييــــــن

في إطار تسيير الحصص الجمركية للمنتوجات الزراعية والغذائية ذات منشأ الإتحاد الأوروبي، تبلغ وزارة التجارة المتعاملين الإقتصاديين أن تسيير الحصص عن طريق النظام "الحاضر الأول، المستفيد الأول" (FIFO)، ملغى.

تبعاً للبلاغ الأول لوزارة التجارة الصادر في 27 أكتوبر 2015 و المتعلق بإلغاء نظام  "الحاضر الأول، المستفيد الأول" (FIFO) لإستراد حصص المنتوجات الزراعية و الغذائية المعفاة من  للحقوق الجمركية أو الرسوم الجمركية التفضيلية، نُعلم المتعاملين الاقتصاديين، تطبيقاً لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 15-306 المؤرخ في 06 ديسمبر 2015 و الصادر في الجريدة الرسمية رقم 66 ليوم 09 ديسمبر 2015، بأن النظام الجديد لرخص الاستراد سينطلق يوم 10 جانفي 2016.

البلاغ الثاني

 و عليه، سيتم نشر بلاغ صادر عن وزارة التجارة في الصحف الوطنية، على الموقع الالكتروني لوزارة التجارة و على مستوى مديريات التجارة الولائية و غرف التجارة و الصناعة .

يتضمن البلاغ :

-  أجال تقديم طلبات الرخص،

-  قائمة المنتوجات،

-  الوثائق و المستندات المطلوب إرفاقها بالطلب. 

 لكل استفسارأخر، يمكن للمتعاملين الاقتصاديين التقرب من مديرية التجارة لولاية ميلة

 

معلومـــــات تهمـــــك / المصدر: موقع المديرية الجهوية للتجارة البليدة

- في الفاتورة.

تعريف :

هي وثيقة تجارية إجبارية تبرم بين الأعوان الاقتصاديين و بين المستهلك ، و تسلم بمجرد إجراء البيع أو تأدية الخدمات.

و تحتوي الفاتورة على البيانات المتعلقة بالعون الاقتصادي و المشتري المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم : 468/05 المؤرخ في : 10 ديسمبر 2005 الذي يحدد شروط تحرير الفاتورة و سند التحويل و وصل التسليم و الفاتورة الإجمالية و كيفيات ذلك.

شروط و شكل الفاتورة في التشريع الجزائري:

شروط و شكل الفاتورة وفقا للقانون 04-02 المؤرخ في 2004/06/23، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية

و كذا المرسوم التنفيذي رقم 05-468 المؤرخ في : 2005/12/10

البيانات الإجبارية المتعلقة بالفاتورة

المرجع القانوني

المواد المعاقبة

  • البيانات المتعلقة بالعون الاقتصادي :

×      اسم المشتري و لقبه

×      الختم الندي و توقيع البائع ، إلا إذا حررت عن طريق النقل الإلكتروني.

 

المادتين03 و 04 من المرسوم التنفيذي رقم   05-468

 

 

 

 

 

 

 

المادتين 33 و 34 من القانون 04-02

  • فيما يخص تدوين الأسعار :

×      تدوين السعر الإجمالي مع احتساب كل الرسوم ،عند الاقتضاء ،على جميع التخفيضات أو الاقتطاعات أو الإنتقاصات الممنوحة للمشتري و التي تحدد مبالغها عند البيع أو تأدية الخدمات مهما يكن تاريخ دفعها.

×      تدوين تكاليف النقل صراحة على هامش الفاتورة أو كعنصر من عناصر سعر الوحدة.

×      تدوين الزيادات في السعر ،لاسيما الفوائد المستحقة عند البيع بالآجال و التكاليف التي تشكل عبْ استغلال للبائع .

×      تدوين المبالغ المقبوضة على سبيل إيداع الرزم القابل للاسترجاع و كذلك التكاليف المدفوعة لحساب الغير عندما تكون غير مفوترة في فاتورة منفصلة.

 

 

 

المواد 5 ،6،7 ،8 و 9 من المرسوم التنفيذي رقم 05-468

 

 

  • فيما يخص شكل الفاتورة :

×      يجب أن تكون واضحة و لا تحتوي على أي شطب أو لطخة أو حشو.

المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 05-468

 

جدول مقارنة بين سند التحويل و وصل التسليم وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 05-468 المؤرخ في: 2005/12/10

المحدد لشروط تحرير الفاتورة و سند التحويل و وصل التسليم و الفاتورة الإجمالية و كيفيات ذلك

التعيين

وصل التسليم

سند التحويل

الاستعمال

المادة رقم 12

×     بديل يقبل عن الفوترة لعمليات تجارية مكررة و منظمة لنفس الزبون

×     معاملة داخلية بين الشركة الأم و فروعها

×     نقل سلع (تخزين،تحويل و تعبئة/تسويق)

الهدف

×     وجود عملية تجارية

×     لا وجود عملية تجارية

الفاتورة الإجمالية

×     تحرير فاتورة إجمالية إلزاما(شهريا)

×     يذكر فيها جميع وصولات التسليم

×     لا علاقة له بالفاتورة و لا يقتضي الأمر ذلك

الطبيعة

×     عمل خارجي للمؤسسة

×     عمل داخلي للمؤسسة

علاقة المؤسسة بالطرف الآخر

×     يمكن أن يكون تاجرا منفصلا أو نفس المؤسسة بسجل ثانوي

×     لا معاملة إلا داخل المؤسسة

من حيث الرخصة

×     يسمح باستعمال وصل التسليم بناءا على مقرر يمنح رخصة من طرف مديرية التجارة

×     لا وجود لرخصة أو مقرر

عند النقل

×     يقبل رفقة مراجع هذه الرخصة

×     يقبل عند النقل مع تقديم دليل أن المعاملة داخلية

 

مخالفات الفوترة

مخــــالفـــــات الفوترة

عدم الفوترة:

طبقا لنص المادة 33 يكون العون الإقتصادي متلبسا بإرتكاب مخالفة موصوفة بعدم الفوترة حسب المادة 10 في الحالات التالية:

- بيع سلعة أو تأدية خدمة لعون إقتصادي آخر دون تحرير فاتورة و شراء سلعة أو تأدية خدمة دون طلب الفاتورة.

- بيع سلعة أو تأدية خدمة للمستهلك دون أن تكون محل وصل تسليم أو سند أو فاتورة طلبها الزبون.

- إستعمال وصل التسليم بدل الفاتورة في المعاملات التجارية المتكررة دون ترخيص من طرف الإدارة المكلفة بالتجارة حسب الفقرة 2 من المادة 11 و كذا الفقرة 1 المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 05-468 المؤرخ في 10 ديسمبر 2005 الذي يحدد شروط و كيفيات تحرير الفاتورة، سند التحويل، وصل التسليم و الفاتورة الإجمالية.

- عدم تحرير الفاتورة الإجمالية في نهاية الشهر أو تحريرها دون ذكر جميع وصولات التسليم المتعلقة بالمبيعات حسب الفقرة 1 من المادة 11 من القانون و كذا المادة 17 من المرسومالتنفيذي.

- عدم تقديم الفاتورة لأعوان الرقابة عند أول طلب لها أو في الآجال المحددة من طرف الإدارة حسب نص المادة 13.

- تحرير فواتير دون ذكر : *الإسم و العنوان الإجتماعي للبائع و المشتري/ رقم التعريف الجبائي       و العنوان/ الكمية و الإسم الدقيق للمنتوج أو الخدمة/ سعر الوحدة من غير الرسوم للمنتوج أو الخدمة.

تحرير فواتير وهمية أو فواتير مزيفة:

- تعتبر فاتورة وهمية كل فاتورة حررت من طرف عون إقتصادي لفائدة عون إقتصادي أخر وهمي " لا وجود له ضمن قائمة المتعاملين الإقتصاديين المسجلين في السجل التجاري".

- تعتبر فاتورة مزيفة كل فاتورة تم تحريرها من طرف عون إقتصادي لفائدة عون إقتصادي آخر تحتوي على معلومات مزيفة تتعلق بـ:

*سعر الوحدة .                 

*الكمية المباعة.

* طريقة الدفع

 

 

فاتورة غير مطابقة

إستنادا إلى نص المادة 34 يكون العون الإقتصادي مرتكبا لمخالفة موصوفة بتحرير فواتير غير مطابقة عندما يقوم بإصدار فواتير دون ذكر البيانات الإجبارية التالية:

- رقم السجل التجاري للبائع  و المشتري؛

- طريقة الدفع و تاريخ تسديد الفاتورة؛

- رأ س مال الشركة؛

- السعر الإجمالي دون إحتساب كل الروم؛

- طبيعة الرسوم أو الحقوق أو المساهمات ونسبها المستحقة حسب طبيعة السلع المبيعة أو الخدمة المقدمة؛

- تاريخ تحرير الفاتورة و رقم تسلسلها؛

- السعر الإجمالي مع إحتساب كل الرسوم محررا بالأرقام و الأحرف.

 

                - في البيع بأنواعه.

في البيع وأنواعه :

بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 215/06 المؤرخ في : 18 يونيو 2006 المحدد لشروط و كيفيات ممارسة البيع بالتخفيض ،البيع الترويجي ،البيع في حالة تصفية المخزونات، البيع عند مخازن المعامل و البيع خارج المحلات التجارية بواسطة فتح الطرود .

البيع بالتخفيض :

هو البيع بالتجزئة المسبوق أو المرفق بالإشهار و الذي يهدف عن طريق تخفيض في السعر إلى بيع السلع المودعة في المخزن بصفة سريعة (طالع المواد :03-04-05-06 من المرسوم)

لا يسمح به إلا في فترات معينة مرتين في السنة ولمدة ستة أسابيع متواصلة خلال فصلي الشتاء (جانفي - فيفري) والصيف (جويلية - أوت).

تحدد هاته التواريخ بقرار ولائي بناءا على اقتراح من مدير التجارة الولائي وبعد استشارة جمعيات حماية المستهلك.

 

البيع الترويجي :

هو كل تقنية بيع سلع مهما يكن شكلها و التي يرمي العون الاقتصادي عن طريقها إلى جلب الزبائن و كسب وفائهم (طالع المواد:07-08-09 من المرسوم).يعود القرار في هذا البيع للتاجر وحده.

البيع في حالة تصفية المخزونات :

هو البيع المسبوق أو المرفق بإشهار ،الذي يهدف عن طريق تخفيض في السعر إلى بيع بصفة سريعة لكل أو جزء من السلع الموجودة ،يتم هذا البيع على إثر التوقف المؤقت أو النهائي عن النشاط أو تغييره أو تعديل جوهري لشروط استغلاله (طالع المواد :10-11-12 من المرسوم).

البيع عند مخازن المعامل :

هو كل بيع يقوم به المنتجون مباشرة إلى المستهلكين و الأعوان الاقتصاديين و يعني خصوصا الجزء من إنتاجهم الذي لم يتم بيعه أو أعيد إليهم (طالع المواد :13-14-15-16 من المرسوم).

 

البيع خارج المحلات التجارية بواسطة فتح الطرود :

هو بيع عون اقتصادي لسلع عن طريق عرضها جميعها أو عينات منها في المحلات و الأماكن و المساحات و/أو بواسطة السيارات المعدة خصيصا لهذا الغرض (طالع المواد :17-18-19-20-21 من المرسوم).

شروط وكيفية ممارسة البيوع

نوع البيوع

شروط البيوع

كيفيات الحصول على الرخصة

 

 

 

 

البيع بالتخفيض

الإشهار على واجهة المحل بواسطة وسائل ملائمة تحدد:

-    تواريخ بداية و نهاية البيع بالتخفيض.

-    قائمة السلع المعنية بالتخفيض.

-    الاسعار المطبقة سابقا والتخفيضات الممنوحة.

*تفصل السلع موضوع البيع بالتخفيض على السلع الاخرى.

*الحصول على رخصة ممارسة البيع بالتخفيض المسلمة من طرف المديرية الولائية للتجارة.

يجب على المتعامل الاقتصادي   الراغب في الحصول على الرخصة ايداع تصريح لدى مصالح المديرية الولائية للتجارة المختصة اقليميا   مرفقا:

-نسخة من السجل التجاري أو نسخة من بطاقة الحرفي.

-                  قائمة السلع موضوع البيع بالتخفيض وكمياتها.

قائمة تبين التخفيضات في الاسعار المقرر تطبيقها والأسعار المطبقة سابقا.

البيع الترويجي

*يمارس البيع الترويجي في المحل الذي يمارس فيه النشاط العادي.

*يجب على المتعامل الاقتصادى اعلام الزبائن عن طرق الاشهار على واجهة المحل او عن طريق كل الوسائل الاخرى الملائمة بتقنيات الترويج .

المستعملة ومدة الترويج و المزايا المقدمة.

* ايداع تصريح لدى مصالح المديرية الولائية للتجارة المختصة اقليميا يضم:

- بداية ونهاية البيع الترويجي.

- التقنيات والأسعار الترويجية التي سوف لا تطبق.

- هوية المحضر القضائي المعين وعنوانه في حالة تنظيم عمليات سحب قرعة.

يجب على المتعامل الاقتصادي   الراغب في الحصول على الرخصة ايداع رفقة التصريح لدى مصالح المديرية الولائية للتجارة المختصة اقليميا    الوثائق التالية :

نسخة من السجل التجاري او بطاقة الحرفي.

قائمة السلع موضوع عمليات الترويج.

البيع في حالة تصفية المخزونات

*اعلان على واجهة المحل التجاري عن طريق الالصاق وبأي وسيلة اخرى ملائمة.

- بداية ونهاية العملية.

- السلع المعنية.

- التخفيضات الممنوحة.

ايداع تصريح مسبق لدى مديرية التجارة المختصة اقليميا يحتوي على بداية ونهاية العملية.

يرفق التصريح بالوثائق التالية:

-        نسخة الشطب من السجل التجاري او غرفة الصناعة التقليدية والحرفية في حالة التوقف النهائي.

-        تصريح شرفي يثبت غلق المحل ومدة

-        غلقه في حالة التوقف المؤقت.

-   نسخة من السجل التجاري (تغيير) أو بطاقة الحرفي(تغيير)في حالة تغيير النشاط.

-        جرد السلع التي ستكون محل التصفية وأسعار بيعها.

 

البيع عند مخازن المعامل

* مخازن المعامل مهيأة خصيصا على مستوى مقر الانتاج وتكون منفصلة عن وحدات الانتاج.

* اعلان بكل الوسائل الملائمة عن بداية ونهاية العملية وكذا السلع المعنية والتخفيضات   الممنوحة.

- ايداع تصريح مسبق لدى المديرية المختصة اقليميا يحتوي على تاريخ بداية ونهاية العملية.

يرفق التصريح بالوثائق التالية:

-        نسخة من السجل التجاري أو الحرفي.

-        قائمة وكميات السلع موضوع البيع بهذه الطريقة.

جدول يبين الاسعار التي سوف تطبق.

البيع خارج المحلات التجارية بواسطة فتح الطرود

* الاعلام بكل الوسائل الملائمة عن بداية ونهاية البيع خارج المحلات التجارية بواسطة فتح الطرود والسلع المعنية والأسعار الممارسة.

* لا تتعدى مدة البيع بهذه الطريقة شهرين(قابلة للتجديد في السنة المدنية الواحدة).

- الحصول على ترخيص من طرف الوالي.

-    طلب الرخصة .

-    نسخة من السجل التجاري أو الحرفي.

-    نسخة من البطاقة الرمادية للسيارة المعدة للبيع

-    قائمة السلع وكمياتها.

يودع طلب الرخصة شهرين قبل بداية فترة البيع.

 

                - في غرامات المصالحة.

في غرامات المصالحة :

بمقتضى القانونين 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق لـ: 23 يونيو 2004 المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية ،و القانون رقم : 09-03 المؤرخ في : 29 صفر عام 1430 الموافق لــــــــــــــ 25 فبراير 2009 المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش يمكن إجراء مصالحة مع العون الاقتصادي المخالف .

     التعريف :

هي تسوية ودية بالتراضي بين الإدارة المكلفة بمراقبة الممارسات التجارية وقمع الغش من جهة والمتعامل الاقتصادي من جهة أخرى ، فهي وسيلة سريعة وفعالة وعادلة لإنهاء النزاع دون اللجوء للقضاء.

المخالفات الخاضعة لغرامات المصالحة في المنافسات التجارية :

يمكن لجميع المخالفات المرتكبة والمنصوص عليها في القانون 04-02 الخضوع لغرامات المصالحة باستثناء :

  1. - أن تكون قيمة المخالفة أكبر من 03 مليون دج.
  2. - حالة العود: وهي قيام العون الاقتصادي بمخالفة أخرى ذات علاقة بنشاطه خلال السنتين التي تلي انقضاء العقوبة السابقة المتعلقة بنفس النشاط حسب القانون رقم 10-06 المؤرخ في 2010/08/15 المتمم والمعدل للقانون 04-02.
  3. - حالات رفض المخالف للمصالحة.
  4. - عند تحرير المحضر في غياب المخالف أو عند رفض هذا الأخير توقيع المحضر.
  5. - المخالفات التي ينجر عنها حجز المواد.
  6. - مخالفات معارضة الرقابة (المادة 54 من القانون 04-02 ).

المخالفات الخاضعة لغرامات المصالحة في قمع الغش :

 

نوع المخالفة

المادة المعاقبة لها

مبلغ غرامة الصلح

انعدام سلامة المواد الغذائية

71

ثلاثمائة ألف دينار جزائري 300.000.00 دج

انعدام النظافة و النظافة الصحية

72

مائتا ألف دينار جزائري 200.000.00 دج

انعدام امن المنتوج

73

ثلاثمائة ألف دينار جزائري 300.000.00 دج

انعدام رقابة المطابقة المسبقة

74

ثلاثمائة ألف دينار جزائري 300.000.00 دج

عدم تجربة المنتوج

76

خمسون ألف دينار جزائري 50.000.00دج

رفض تنفيذ الخدمة ما بعد البيع

77

 

من ثمن المنتوج المقتنى%10

غياب بيانات رسم المنتوج

78

مائتا ألف دينار جزائري 200.000.00 دج

 

حالات عدم إمكانية فرض غرامات المصالحة :

-لا يتسنى لأعوان قمع الغش فرض غرامات الصلح في الحالات التالية :

  1. -المخالفة المرتكبة تعرض صاحبها لعقوبة أخرى غير العقوبة المالية أو عندما يتعلق الأمر بتعويض ضرر مسبب للأشخاص أو الأملاك.
  2. -تعدد المخالفات التي لا يطبق في إحداها على الأقل إجراء غرامة الصلح.
  3. -حالة العود.
  4. -حالات رفض المخالف للمصالحة من طرف العون الاقتصادي.
  5. -عند تحرير المحضر في غياب المخالف أو عند رفض هذا الأخير توقيع المحضر.

                - في الأسعار المقننة.

في الأسعار المقننة :

قصد الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن قامت الدولة بجهود في هذا الشأن       و ذلك بتدعيم بعض المواد الواسعة الاستهلاك فأصدرت قرارات و مراسيم تنفيذية لتقنين أسعار و هوامش بعض المواد و المتمثلة في :

1-    الأسعار المقننة :

  1. -الحليب المبستر والموضب في الأكياس:-مرسوم تنفيذي رقم 01-50مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق 12 فبراير سنة 2001, يتضمن تحديد أسعار الحليب المبستر والموضب في الأكياس عند الإنتاج وفي مختلف مراحل التوزيع.
  2. -القمح الصلب:مرسوم تنفيذي رقم 07-402مؤرخ في 25 ديسمبر سنة 2007 ، يحدد أسعار سميد القمح الصلب عند الإنتاج و في مختلف مراحل التوزيع.
  3. -فــريــنـة الخـبــز:-مرسوم تنفيذي رقم 96-مؤرخ في13أبريلسنة 1996, يتضمن تحديد أسعار الدقيق و الخبز في مختلف مراحل التوزيع.
  4. -الماء المستعمل في الفلاحة:- مرسوم تنفيذي رقم 05-14مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1425 الموافق 9 يناير سنة 2005، يحدد كيفيات تسعير الماء المستعمل في الفلاحة وكذا التعريفات المتعلقة به.
  5. -نقل المسافرين عبر السـكـك الحـديـديـة:- مرسوم تنفيذي رقم 98-269مؤرخ في 29 غشت سنة 1998، يتضمن تحيين تعريفات نقل المسافرين الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية.
  6. -نقل البـضائع عبر السـكـك الحـديـديـة:- مرسوم تنفيذي رقم 98-329مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 13 أكتوبر سنة 1998، يتضمن تحيين تعريفات نقل البضائع الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية.
  7. -نقل الركاب عبر الطرقات (سيارات الأجرة "طاكسي"):- مرسوم تنفيذي رقم 02-448مؤرخ في 13 شوال عام 1423 الموافق 17 ديسمبر سنة 2002، يتعلق بالتعريفات القصوى لنقل الركاب في سيارات الأجرة « طاكسي ».
  8. -نقل الركاب عبر الطرقات (خـدمـة الركــاب):- مرسوم تنفيذي رقم 96-39مؤرخ في 15 يناير سنة 1996، يتضمن تعريفة نقل الركاب برا (خدمة الركاب).
  9. -الإيجار المطبق على السكن الإجتماعي:- مرسوم تنفيذي رقم 98-237مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 28 يوليو سنة 1998 يتضمن رفع نسب الإيجار المطبقة على المحال ذات الاستعمال الرئيسي في السكن و التي تملكها الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات و الهيئات التابعة لها.
  10. -الإسمنت:-مرسوم تنفيذي رقم 09-243مؤرخ في 22 يوليو سنة 2009،يحدد هوامش الربح القصوى بالجملة و التجزئة المطبقة على الإسمنت البورتلاندي المركب الموضب (الجريدة رقم 44 المؤرخة في 26 جويلية 2009).   
  11. -ضبط سعر الغاز : - مرسوم تنفيذي رقم 10-21الذي يحدد كيفيات و إجراءات ضبط سعر بيع الغاز ،دون رسوم في السوق الوطنية (الجريدة الرسمية رقم 04 المؤرخة في 17 جانفي 2010).
  12. -مستوى الإستهلاك السنوي من الكهرباء و الغاز :-مرسوم تنفيذي رقم 07-310مؤرخ في 07 أكتوبر سنة 2007, يحدد مستوى الإستهلاك السنوي من الكهرباء و الغاز للزبون المؤهل إلى نظام التعريفات.
  13. -المنتوجات البترولية المكررة‘ البنزين‘ غاز البترول المميع وقود ‘غاز البترول المميع سائبا ،غاز أويل ، البوتان، البروبان :-مرسومتنفيذيرقم 06-06مؤرخفي9 ذيالحجة عام 1426 الموافق 9 يناير سنة 2006، يتضمن تحديد أسعار البيع عند دخول النفط الخام المصفاة، وأسعار البيع عند الخروج من المصفاة، وحدود الربح عند التوزيع، وأسعار بيع المنتوجات البترولية الموجهة للاستهلاك في السوق الوطنية.
  1. -الغاز الطبيعي:-مرسوم تنفيذي رقم 05-128مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005، يتضمن تحديد أسعار البيع الداخلي للغاز الطبيعي.
  2. -الغاز الطبيعي المضغوط وقود:-مرسوم تنفيذي رقم 05-313مؤرخ في 6 شعبان عام 1426 الموافق 10 سبتمبر سنة 2005، يحدد حد الربح عند التوزيع بالتجزئة وسعر بيع الغاز الطبيعي المضغوط كوقود

2- الهوامش المقننة:

  1. -الأدوية المستعملة في الطب البشري:-قرار مؤرخ في 28 ديسمبر سنة 2009، يعدل و يتمم القرار المؤرخ في 6 مارس سنة 2008 الذي يجدد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية و كيفيات تطبيقها.
  2. -الأدوية المستعملة في الطب البشري:- مـرسوم تنفيذي رقم 98-44مؤرخ في 4 شوال عــــام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998, يـــــتعلق بحدود الربح القصوى عند الإنتاج والتــوضيب والتوزيع التي تطبق على الأدوية المستعملة في الطب البشري.

                - في الحسابات التجارية.


في الحسابات الاجتماعية :

التعريف :

 

طبقا لأحكام القانون التجاري لا سيما ،المادة 717 الفقرة الأولى ،فان الحسابات الاجتماعية عبارة عن سلسلة من ثلاثة (03) جداول محاسبية هي :

  • جدول حسابات النتائج
  • الأصول.
  • الخصوم.

الحسابات المذكورة آنفا ،تبين ،من خلال المعطيات التي تحتويها بالإضافة الى محضر الجمعية العامة التي تفصل في حسابات السنة المالية المعتبرة ، الوضعية المالية الحقيقية للشركات التجارية.

 الإيداع القانوني للحسابات إجباري:

 بمفهوم القانون التجاري ، فإن إيداع الحسابات الاجتماعية غلى مستوى المركز الوطني للسجل التجاري يدخل في إطار

 الإشهارات القانونية للإجبارية و ذلك ، طبقا للمادة 717 الفقرة 03 " تودع حسابات الشركة المذكورة في المقطع الأول في المركز الوطني للسجل التجاري خلال الشهر الذي يلي مصادقة الجمعية العامة عليها ، و يعد الإيداع بمثابة إشهار".

يجب إيداع الحسابات كل سنة، طبقا للمادة 676 من القانون التجاري التي تنص "تجتمع الجمعية العامة العادية مرت على الاقل في السنة خلال الستة أشهر التي تسبق قفل السنة المالية، فيما عدا تمديد هذا الأجل بناء على طلب مجلس الادارة او مجلس المديرين حسب الحالة بأمر من الجهة القضائية المختصة التي تبت في ذلك بناء على عريضة".

ما المغزى من الايداع القانوني للحسابات الاجتماعية:

 طبقا للمادة 12 من القانون 04 – 08 المؤرخ في 14 أوت 2004 يتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية ، يقصد بالإشهار القانوني الإجباري ، بالنسبة للأشخاص الاعتباريين ، اطلاع الغير (هيئات مالية و ادارية ، متعاملين اقتصاديين ،تجار.....الخ)، بمضمون الحسابات الاجتماعية و التي يمكن من خلالها الحصول على صورة حقيقية للصحة المالية للشركات التجارية.

الحسابات الاجتماعية - من المعني ؟

كل الشركات (أشخاص اعتباريين) ملزمة بنشر حساباتها الاجتماعية عند كا نهاية سنة مالية. يخص الأمر لاسيما:

  • الشركات ذات أسهم
  • المؤسسات ذات الشخص الوحيد و ذات المسؤولية المحدودة
  • الشركات ذات المسؤولية المحدودة
  • شركات التضامن
  • شركات التوصية البسيطة / ذ،أ
  • البنوك و المؤسسات المالية وكدا فروع البنوك الاجنبية

أيضا، تجدر الاشارة الى ان المؤسسات المالية و البنوك ملزمة هي الأخرى بايداع حساباتها و ذلك، على غرار الشركات التجارية المذكورة أعلاه. غير أن هذه الأخيرة، تخضع لتسيير خاص أي، الأمر رقم 03 – 11 المؤرخ في 26 أوت 2003 يتعلق بالنقد و القرض.

 الحسابات الاجتماعية : أين ، متى و كيف تتم العملية :

بعد ارساء لا مركزية الاشهارات القانونية و التي شرع فيها، بداية شهر جانفي 2007 ، فان كل شركة تجارية تقوم بايداع حساباتها على مستوى الولاية التي يتواجد بها مقرها الاجتماعي (على مستوى الفروع المحلية للمركز الوطني للسجل التجاري).
للعلم، فان المركز الوطني للسجل التجاري قد سخر كل الوسائل الازمة على مستوى فروعه المحلية الثمانية و الأربعين (48) لتسهيل هذه العملية.

الا أنه و لأسباب ذات طابع تقتي ، فان حسابات الشركات المتواجدة على مستوى اقليم ولاية الجزائر ستودع بمقر المركز الوطني للسجل التجاري ( الطريق الوطني رقم 24، الليدو ، المحمدية).

ما هو أجل الايداع؟

طبقا لأحكام القانون التجاري ،يتم ايداع الحسابات الاجتماعية في أجل شهر واحد(01) بعد تاريخ انعقاد الجمعية العامة التي تفصل في الحسابات الاجتماعية للسنة المالية المعتبرة (المادة 717 ، الفقرة 03 من القانون التجاري). كما يمكن أن ينعقد اجتماع الجمعية خلال الفترة التي تمتد من الفاتح جانفي من السنة التي تلي قفل السنة المالية المعنية و ذلك، إلى غاية الثلاثين من جوان من نفس السنة ،يبقى تاريخ الثلاثين جوان آخر أجل لإنعقاد الجمعية أيضا من الضروري أخذ بالحسبان أن الشركات مقيدة بأجل شهر واحد انطلاقا من تاريخ انعقاد الجمعية للقيام بالإيداع على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري.
هذا يعني على سبيل المثال ،أن :

الشركة التي عقدت اجتماعها في 12 أفريل ملزمة بإيداع حساباتها ،على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري ،طيلة فترة تمتد من 12 أفريل إلى 12 ماي الذي يعتبر آخر أجل للإيداع أي شهر واحد (01).

فيما يخص المؤسسات المالية و البنوك التي تخضع لتسيير مخالف عن ذلك المطبق على الشركات التجارية ،فهي ملزمة بإيداع حساباتها في أجل الستة أشهر (06) الأولى التي تلي قفل السنة المالية المذكورة أي إلى غاية تاريخ 30 جوان من نفس السنة والذي يعد كآخر أجل.

للعلم ،فانه بإمكان تمديد أجل إيداع الحسابات الاجتماعية بالنسبة للشركات التجارية بموجب أمر صادر عن المحكمة المختصة إقليميا (المادة 676 من القانون التجاري) ،أو بناء على ترخيص خاص صادر عن اللجنة البنكية بالنسبة للمؤسسات المالية و البنوك ( المادة 103 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 26 أوت 2003 يتعلق بالنقد و القرض).

ما هي الوثائق الواجب تقديمها:

يتضمن ملف الحسابات الاجتماعية الوثائق التالية:

  • نسخة واحدة (01) من جدول "حسابات النتائج" باللغة الوطنية و نسخة باللغة الفرنسية
  • نسخة واحدة (01) من جدول "الأصول" باللغة الوطنية و نسخة باللغة الفرنسية.
  • نسخة واحدة (01) من جدول "الخصوم" باللغة الوطنية و نسخة باللغة الفرنسية.
  • • محضر الجمعية العامة التي تفصل في الحسابات الاجتماعية ،موقع من طرف الشركاء أو الممثلين القانونيين للشركة و يتضمن عبارة "المصادقة أو الموافقة على الحسابات" ( نسخة باللغة الوطنية و نسخة باللغة الفرنسية).

العقوبات لعدم الإشهار:

إن الإيداع القانوني للحسابات الاجتماعية يكتسي طابعا إجباريا و يستلزم القيام به في الآجال المحددة قانونيا، طبقا للقانون التجاري.

كل شركة مخالفة للترتيبات المذكورة أعلاه، سيقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها قانونا لاسيما، المادة 35 من القانون 04-08 المؤرخ في 14 أوت 2004 يتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، التي تنص على أن : " يعاقب على عدم إشهار البيانات القانونية المنصوص عليها في أحكام المواد 11، 12و 14 من هذا القانون بغرامة من 30.000،00 د ج إلى 300.000،00 د ج.

للعلم فإنه فور انقضاء الأجل القانوني للإيداع، سيرسل المركز الوطني للسجل التجاري للمصالح المختصة التابعة لوزارة التجارة المكلفة بالرقابة، قوائم الشركات التي تودع حساباتها، طبقا للمادة 35 من القانون 04-08 المؤرخ في 14 أوت 2004 المشار إليه أعلاه.

                - في مركز السجل التجاري.


طباعة صيغة PDF

تقديم المركز الوطني للسجل التجاري:

ليتم إعطاء صورة موضوعية ـ قدر الإمكان ـ عن المركز الوطني للسجل التجاري، ينبغي سرد إطاره القانوني وتقديم لمحة عن الصلاحيات المخولة له.

 

الإطار القانوني :

المركز الوطني للسجل التجاري، مؤسسة عمومية تم إنشاؤها بموجب المرسوم 63 ــ 248 المؤرخ في 10 يوليو/جويلية 1963، تحت تسمية الديوان الوطني للملكية الصناعية ليسمى فيما بعد بالمركز الوطني للسجل التجاري عند صدور المرسوم 73 ــ 188 المؤرخ في 21 نوفمبر 1973، بصلاحيات انحصرت في تجميع نسخ السجل التجاري المسلّم آنذاك من قبل مكاتب ضبط المحاكم.

المركز الوطني للسجل التجاري هيئة إدارية مستقلة موضوعة تحت إشراف وزير التجارة منذ شهر مارس 1997.

المهام :

         تتمثل مهام المركز ، بموجب الأحكام القانونية السارية المفعول، في :

  • التكفل بضبط السجل التجاري والحرص على احترام الخاضعين له للواجبات المتعلقة بالقيد في السجل التجاري وتنظيم الكيفيات التطبيقية المتعلقة بهذه العمليات، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول ؛
  • التكفل بالإشهار القانوني الإجباري، عن طريق إعداد النشرة الرسمية للإعلانات القانونية، بهدف إعلام الغير بمختلف التغييرات التي تطرأ على الحالة القانونية للتجار والقواعد التجارية، وكذا السلطات المخولة للهيئات الإدارية والتسييرية ؛
  • مسك الدفتر العمومي للمبيعات و / أو لرهون حيازة القواعد التجارية وكذا دفتر رهون حيازة الأدوات ومعدات التجهيز
  • مسك الدفتر العمومي للإعتماد الإيجاري (ليزينغ) المتعلق بالأصول المنقولة وبالقواعد التجارية والمؤسسات الحرفية ؛

المصدر:

مركز السجل التجاري.

                - في المهن المقننة.


طباعة صيغة PDF

تعريف :

وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 40-97 المؤرخ في 18 يناير المتعلق بمعايير تحديد النشاطات والمهن المقننة الخاضعة للقيد في السجل التجاري وتأطيرها.

-          يعتبر كنشاط أو مهنة مقننة ، كل نشاط أو مهنة يخضعان للقيد في السجل التجاري ويستوجبان بطبيعتهما ، و بمحتواهما و بمضمونهما ، و بالوسائل الموضوعة حيز التنفيذ ، توفر شروط خاصة للسماح بممارستها.

-          تصنيف نشاط أو مهنة ضمن صنف النشاطات أو المهن المقننة ،منوط بوجود انشغالات أو مصالح جوهرية تتطلب تأطيرا قانونيا وتقنيا مناسبا .

           - يتعين أن تكون هذه الانشغالات والمصالح مرتبطة بالمجالات المتعلقة بـ :

- النظام العام.

- أمن الأشخاص والممتلكات.

- حماية الصحة العمومية.

- حماية الأخلاق والآداب.

- حماية حقوق الخواص ومصالحهم المشروعة.

- حماية الثروات الطبيعية والممتلكات العمومية المكونة للتروة الوطنية.

- احترام البيئة والمناطق والمواقع المحمية والاطار المعيشي للسكان.

- حماية الاقتصاد.

 

وضعية محددة إلى غاية : 2012/08/14

الرمز

نوع الرخصة

الوصاية

التسمية

مرجع النص

101106

ترخيص

الوزارة المكلفة بحماية الطبيعة

مؤسسة إنتاج و توزيع الأصناف النباتية غير المزروعة

DÉCRET EXÉCUTIF
N° 95-429 DU 16/12/1995

101109

إعتماد

وزارة الفلاحة

إنتاج البذور

DÉCRET EXÉCUTIF
N° 07-100 DU 29/03/2007

101113

ترخيص

الوزارة المكلفة بحماية الطبيعة

تربية فصائل الحيوانات غير الأليفة

DÉCRET 08-201 DU 06/07/2008

101203

تسجيل

الوزارة المكلفة بالصيد البحري

مؤسسة الصيد البحرى الصناعي

LOI N° 01-11 DU 03/07/2001

101205

ترخيص

الوزارة المكلفة بالصيد البحري

مؤسسة تربية المائيات

DÉCRET EXÉCUTIF
N° 07-208 DU 30/06/2007

102305

إعتماد

وزارة الطاقة

صــنـاعــة الـزيــوت

DÉCRET EXÉCUTIF N° 04-89 DU 22/03/2004

102306

إعتماد

وزارة الطاقة

مـعـالـجة الزيـوت المـسـتـعـملـة و تـجـديـدهـا

DÉCRET EXÉCUTIF N° 04-88 DU 22/03/2004

103211

ترخيص

وزارة الطاقة

تحــويـل الزفـت

DÉCRET EXÉCUTIF
N° 97-435 DU 17/11/1997

104207

ترخيص

وزارة الصحة          و السكان

صناعة المنتجات الصيدلية

DÉCRET EXÉCUTIF
N°93-114 DU 12/05/1993

104223

إتفاق مسبق

وزارة الفلاحة

صـنع المنـتوجـات الصـيدلانيـة   للاستعمال البيطـري

DÉCRET EXÉCUTIF
N° 90-240 DU 04/08/90

105407

إعتماد

وزارة الداخلية

بناء خلايا الآلات الطائرة

DÉCRET EXÉCUTIF
N°09-410 DU 10/12/2009

105409

إعتماد

وزارة الداخلية

بناء و تركيب التجهيزات ، التسلح ، آلات على متن الطائرات

DÉCRET EXÉCUTIF
N°09-410 DU 10/12/2009

105414

ترخيص

وزارة الدفاع و/أو الداخلية

صناعة الأسلحة الحربية

DÉCRET EXÉCUTIF
N° 98-96 DU 18/03/1998

105415

ترخيص

وزارة الدفاع و/أو الداخلية

صناعة أسلحة الصيد والدفاع

DÉCRET EXÉCUTIF
N° 98-96 DU 18/03/1998

105503

إعتماد

وزارة الداخلية

صناعة الأجهزة الراديوكهربائية و الإلكترونية

DÉCRET EXÉCUTIF
N°09-410 DU 10/12/2009

105512

إعتماد

وزارة الداخلية

صنع تجهيزات ، عتاد و لوازم الأمن و الحماية

DÉCRET EXÉCUTIF
N°09-410 DU 10/12/2009

105514

إعتماد

وزارة الداخلية

صناعة العتاد الهاتفي والتلغرافي

DÉCRET EXÉCUTIF
N°09-410 DU 10/12/2009

105515

إعتماد

وزارة الداخلية

صناعة التجهيزات الحساسة الخاصة بالطرق

DÉCRET EXÉCUTIF
N°09-410 DU 10/12/2009

105607

إعتماد

وزارة الداخلية

صناعة التجهيزات الحساسة الخاصة بالرؤية

DÉCRET EXÉCUTIF
N°09-410 DU 10/12/2009

107510

ترخيص

هيئة تنظيم سوق التبغ

صناعة التبغ و أعـواد الكبريت

DÉCRET EXÉCUTIF N°04-331 DU 18/10/2004

108125

ترخيص

الولايـــة

تفصيل ، صنع العلم الوطني و الشارات الحاملة للعلم الوطني و الأعلام الصغيرة

DÉCRET EXÉCUTIF
N° 99-252 DU 07/11/1999

109208

إعتماد

وزارة الداخلية

مؤسسة الحماية ضد السرقة

DÉCRET EXÉCUTIF
N°09-410 DU 10/12/2009

202807

تسجيل

الوزارة المكلفة بالصيد البحري

مؤسسة الصيد الحرفي

LOI N° 01-11 DU 03/07/2001

301102

رخصة

الولاية

تجارة بالجملة للمشروبات الكحولية

DÉCRET EXÉCUTIF N°75-59 DU 29/04/1975

301112

توفر معرض على مستوى سوق الجملة

الولايـــة

الوكيل تاجر الجملة للخضر و الفواكه

DÉCRET EXÉCUTIF N°12-111 DU 06/03/2012

301119

ترخيص

الولايـــة

مجـمــع تـجـاري

INSTRUCTION N°43
DU 29/04/2007

305003

إعتماد

وزارة الداخلية

تجارة بالجملة للأجهزة ، معدات و توريدات   الأمن و الحماية

DÉCRET EXÉCUTIF  
N°09-410 DU 10/12/2009

305010

إعتماد

وزارة الداخلية

تجارة بالجملة لكل المعدات و المواد المرتبطة بميدان الإتصالات ، راديو إتصالات ، لواحقها و قطع غيارها

DÉCRET EXÉCUTIF
N°09-410 DU 10/12/2009

305022

إعتماد

وزارة الداخلية

تجارة بالجملة للسيارات المستعملة لكل الأرضيات السياحية و النفعية

 

DÉCRET EXÉCUTIF
N°09-410 DU 10/12/2009

307104

ترخيص

وزارة الدفاع و/أو الداخلية

تجارة بالجملة لأسلحة الصيد

DÉCRET EXÉCUTIF N° 98-96 DU 18/03/1998

308001

ترخيص

وزارة الصحة و السكان

تجارة بالجملة للمنتجات الصيدلانية و البيطرية

DÉCRET EXÉCUTIF
N° 93-114 DU 12/05/93   - DÉCRET EXÉCUTIF N° 90-240 DU 04/08/1990

308002

ترخيص

الولايـــة

تجارة بالجملة للمواد الصيدلانية

DÉCRET EXÉCUTIF
N° 93-114 DU 12/05/1993

308003

إتفاق مسبق

وزارة الفلاحة

تجارة بالجملة للمواد البيطرية

DÉCRET EXÉCUTIF
N° 90-240 DU 04/08/1990

309002

إعتماد

وزارة الفلاحة

تجارة بالجملة للبذور ، الحبوب ، النباتات و منتجات أخرى للبستنة

DÉCRET EXÉCUTIF
N° 07-100 DU 29/03/2007

310002

ترخيص

وزارة الطاقة

تجارة بالجملة للزيوت

DÉCRET EXÉCUTIF N° 04-89 DU 22/03/2004

310003

ترخيص

وزارة الطاقة

تجارة بالجملة لغاز البوتان البروبان و خليطـهـما

DÉCRET EXÉCUTIF
N° 97-435 DU 17/11/1997

402501

ترخيص

هيئة تنظيم سوق التبغ

إستيراد و تصدير التبغ الخام أو المصنع و الكبريت

DÉCRET EXÉCUTIF
N° 04-331 DU 18/10/2004

403102

ترخيص

وزارة الطاقة

إستيراد و تصدير المحروقات الصلبة، السائلة و الغازية

DÉCRET EXÉCUTIF
N° 97-435 DU 17/11/1997

403103

ترخيص

وزارة الطاقة

إستيراد و تصدير الزيوت، الزفت و الشحوم

DÉCRET EXÉCUTIF N°97-435 DU 17/11/1997

406201

 

ترخيص

 

الولايـــة

إستيراد و تصدير المواد و المعدات الصيدلانية و البيطرية

DÉCRET EXÉCUTIF
N° 93-114 DU 12/05/1993- DÉCRET EXÉCUTIF N° 90-240 DU 04/08/1990

406202

ترخيص

الولايـــة

إستيراد و تصدير المواد الصيدلية

DÉCRET EXÉCUTIF
N° 93-114 DU 12/05/1993

406203

إتفاق مسبق

وزارة الفلاحة

إستيراد و تصدير المواد البيطرية

DÉCRET EXÉCUTIF
N° 90-240 DU 04/08/1990

407004

إعتماد

وزارة الداخلية

استيراد و تصدير التجهيزات الحساسة الخاصة بالطرق

DÉCRET EXÉCUTIF
N°09-410 DU 10/12/2009

 

 

408408

 

إعتماد

 

وزارة الداخلية

إستيراد و تصدير كل المعدات و المنتجات المرتبطة بميدان المواصلات و الإتصال اللاسلكي

DÉCRET EXÉCUTIF
N°09-410 DU 10/12/2009

410302

إعتماد

وزارة الداخلية

إستيراد و تصدير تجهيزات و معدات و لوازم الأمن و الحماية

DÉCRET EXÉCUTIF
N°09-410 DU 10/12/2009

410316

إعتماد

وزارة مكلفة بالصناعة

إستيراد و تصدير السيارات، و عتاد النقل، اللواحق و قطع الغيار (وكيل)

DÉCRET EXÉCUTIF
N° 07-390 DU 12/12/2007

410318

 

إعتماد

 

 

 

وزارة الداخلية

إستيراد و تصدير معدات الملاحة الجوية و الفضائية، أجزاؤها، لواحقها و قطع الغيار

DÉCRET EXÉCUTIF
N°09-410 DU 10/12/2009

410326

إعتماد

وزارة مكلفة بالصناعة

إستيراد و تصدير السيارات للإستعمالات   المتخصصة (وكيل)

DÉCRET EXÉCUTIF
N° 07-390 DU 12/12/2007

410330

ترخيص

وزارة الدفاع و/أو الداخلية

إستراد و تصدير أسلحة الصيد

DÉCRET EXÉCUTIF N° 98-96 DU 18/03/1998

410335

 

إعتماد

 

وزارة الداخلية و الوزارة المكلفة بالصناع

استيراد و تصدير السيارات المستعملة لكل الأرضيات السياحية و النفعية

DÉCRET EXÉCUTIF N°09-410 DU 10/12/2009 ET
DÉCRET EXÉCUTIF
N° 07-390 DU 12/12/2007

501115

رخصة

الولايـــة

تجارة بالتجزئة للمشروبات الكحولية للأخذ

DÉCRET EXÉCUTIF N° 75-59 DU 29/04/1975

501206

 

ترخيص

 

وزارة التجارة

إيدع الخبز

NOTE CIRCULAIRE DU MINISTÈRE DU COMMERCE N°152 DU 20/06/2004

502119

ترخيص

وزارة الصحة و السكان

صـيــدلـيــة

LOI N° 85-05 DU 16/02/85

503319

 

إعتماد

 

وزارة الداخلية

تجارة بالتجزئة للسيارات المستعملة لكل الأرضيات السياحية و النفعية

DÉCRET EXÉCUTIF
N°09-410 DU 10/12/2009

504203

 

إعتماد

 

وزارة الداخلية

 

تجارة بالتجزئة لمعدات، تجهيزات و توريدات   الحماية و الأمن، قطع غيارها

و لواحقها

DÉCRET EXÉCUTIF  
N°09-410 DU 10/12/2009

507101

ترخيص

وزارة الدفاع و/أو الداخلية

تجارة بالتجزئة لأسلحة الصيد ( تجارة الأسلحة

DÉCRET EXÉCUTIF N° 98-96 DU 18/03/98

507210

إعتماد

وزارة الداخلية

تجارة بالتجزئة لمعدات المواصلات

DÉCRET EXÉCUTIF
N°09-410 DU 10/12/2009

511220

 

قرار اعتماد

 

الولايـــة

التزويد بالماء الموجه للإستهلاك البشري بواسطة الصهاريج المتحركة

DÉCRET EXÉCUTIF
N°08-195 DU 06/07/2008

601101

ترخيص

الوزارة المكلفة بالسياحة

فندق و مطعم ( سياحي أو لا

DÉCRET EXÉCUTIF
N° 00-130 DU 11/06/2000

601102

ترخيص

الوزارة المكلفة بالسياحة

فنادق السياحة بدون مطعم

DÉCRET EXÉCUTIF
N° 00-130 DU 11/06/2000

601103

ترخيص

الوزارة المكلفة بالسياحة

فنادق الشباب و ملاجئ بهدف الربح

DÉCRET EXÉCUTIF
N° 00-130 DU 11/06/2000

601104

ترخيص

الوزارة المكلفة بالسياحة

إستغلال مسا حا ت التخييم

DÉCRET EXÉCUTIF
N° 00-130 DU 11/06/2000

601105

ترخيص

الوزارة المكلفة بالسياحة

قرى العطل

DÉCRET EXÉCUTIF
N° 130 DU 11/06/2000

601107

ترخيص

الوزارة المكلفة بالسياحة

فندق عائلي

DÉCRET EXÉCUTIF
N° 00-130 DU 11/06/2000

601108

ترخيص

الوزارة المكلفة بالسياحة

فندق ، حانة و مطعمَ

DÉCRET EXÉCUTIF
N° 00-130 DU 11/06/2000

601109

ترخيص

الوزارة المكلفة بالسياحة

موتيل

DÉCRET EXÉCUTIF
N° 00-130 DU 11/06/2000

601111

ترخيص

الوزارة المكلفة بالسياحة

مركب سياحي

DÉCRET EXÉCUTIF
N° 00-130 DU 11/06/2000

601112

 

 

ترخيص

 

 

الولاية

مراكز العطل و الترفيه للشباب

DÉCRET EXÉCUTIF N°12-117 DU 11/03/2012, MODIFIANT ET COMPLÉTANT
LE DÉCRET N°86-341
DU 23/12/1986

601113

ترخيص

الوزارة المكلفة بالسياحة

المنازل السياحية المفروشة

DÉCRET EXÉCUTIF
N°2000-46 DU 01/03/2000

601114

ترخيص

الوزارة المكلفة بالسياحة

الإقامات السياحية

DÉCRET EXÉCUTIF
N°2000-46 DU 01/03/2000

601201

رخصة

الولاية

إطعا م كامل (مطعم).

DÉCRET EXÉCUTIF N° 75-59 DU 29/04/1975

601203

ترخيص

الوزارة المكلفة بالسياحة

مطعم ، مقهى محطات الطرق

DÉCRET EXÉCUTIF
N° 00-130 DU 11/06/2000

601206

رخصة

الولاية

كشك المشروبات، الفطائر و المثلجات

DÉCRET EXÉCUTIF N° 75-59 DU 29/04/1975

601207

رخصة

الولاية

مقهى و مطعم

DÉCRET N° 75-59
DU 29/04/1975

601208

رخصة

الولاية

مطعم .

DÉCRET N° 75-59
DU 29/04/1975

601209

رخصة

الولاية

حـانة و مطــعـم

DÉCRET N° 75-59
DU 29/04/1975

601301

رخصة

الولاية

مقهي

DÉCRET N° 75-59
DU 29/04/1975

601302

رخصة

الولاية

محلات إ ستهلاك المشروبات الكحولية

DÉCRET N° 75-59
DU 29/04/1975

601303

رخصة

الولاية

قــاعــة شــاي

DÉCRET N° 75-59
DU 29/04/1975

601304

رخصة

الولاية

إستغلال الموزعات الآلية للقهوة و المشروبات

DÉCRET EXÉCUTIF N° 75-59 DU 29/04/1975

601305

رخصة

الولاية

مقهــى مغنــى

DÉCRET EXÉCUTIF N° 75-59 DU 29/04/1975

602102

ترخيص

وزارة الصحة و السكان

نظاراتي

LOIN° 85-05 DU 16/02/1985

602103

رخصة

الولاية

مؤسسات إستشفائية ، مصحات و مرا كز صحية متخصصة

DÉCRET EXÉCUTIF
N° 07-321 DU 22/10/2007

602104

رخصة

الولاية

خدمات خاصة لسيارات الإ سعاف

LOI N° 85-05 DU 16/02/85

602105

ترخيص

وزارة الصحة و السكان

مخبر التحاليل

DÉCRET EXÉCUTUF
N° 76-141 DU 23/10/76

602110

رخصة

الولاية

التصوير الطبي

LOI N° 85-05 DU 16/02/1985

602113

إتفاق مسبق

وزارة الصحة و السكان

ديار الإقامة الصحية

DÉCRET EXÉCUTIF N°08-103 DU 30/03/2008

602202

 

ترخيص

الوزارة المكلفة بحماية الطبيعة

مؤسسة حيازة الحيوانات غير الأليفة ، حديقة الحيوانات

 

 

DÉCRET EXÉCUTIF
N° 95-321 DU 18/10/1995

603003

ترخيص

الولايـــة

كراء القاعات

DÉCRET EXÉCUTIF
N° 05-207 DU 04/06/2005

604101

ترخيص

مديرية النقل للولاية

نقل جماعي للمسافرين في المناطق الريفية

DÉCRET EXÉCUTIF
N° 04-415 DU 20/12/2004

604102

ترخيص

مديرية النقل للولاية

النقل الجماعي للمسافرين في المناطق الحضرية وضواحيها و ما بين الولايات

DÉCRET EXÉCUTIF
N° 04-415 DU 20/12/2004

604104

ترخيص

مديرية النقل للولاية

نقل آخر خاص للمسافرين

DÉCRET EXÉCUTIF
N° 04-415 DU 20/12/2004

604105

ترخيص

مديرية النقل للولاية

نقل البضائع على كل المسافات

DÉCRET EXÉCUTIF
N° 04-415 DU 20/12/2004

604106

ترخيص

مديرية النقل للولاية

نقل و تسليم للمنتوجات المبردة وا لمنتوجات الغذائية

DÉCRET EXÉCUTIF
N° 04-415 DU 20/12/2004

604108

ترخيص

 

مديرية النقل للولاية

نقل الأشخاص الموجه

LOI N°11-09 DU 05/06/2011 MODIFIANT ET COMPLÉTANT LA LOI N°01-13 DU 07/08/2001

604109

ترخيص

مديرية النقل للولاية

نقل و توزيع كل البضائع

DÉCRET EXÉCUTIF
N° 04-415 DU 20/12/2004

604110

ترخيص

مديرية النقل للولاية

نقل عمومي بري و طني و دولي للمسافرين

DÉCRET EXÉCUTIF
N° 04-415 DU 20/12/2004

604111

ترخيص

مديرية النقل للولاية

نقل و توزيع المنتوجات البترولية

DÉCRET EXÉCUTIF
N° 04-415 DU 20/12/2004

604112

ترخيص

مديرية النقل للولاية

نقل و توزيع غاز البترول المميع

DÉCRET EXÉCUTIF
N° 04-415 DU 20/12/2004

604113

اعتماد

مديرية النقل للولاية

مساعد نقل البضائع عبر الطرقات

DÉCRET EXÉCUTIF
N° 05-473 DU 13/12/2005

604115

ترخيص

وزارة النقل

نقل المواد الخطرة عبر الطرقات

DÉCRET EXÉCUTIF 03-452 DU 01/12/2003

604201

تنازل

وزارة النقل

نقل المسافرين بواسطة السكك الحديد ية

LOI N° 01-13 DU 07/08/2001

604202

تنازل

وزارة النقل

نقل البضائع بالسكك الحديد ية

LOI N° 01-13 DU 07/08/2001

 

604301

ترخيص

هيئة مكلفة بالطيران

النقل الجوي للأشخاص

LOI N° 98-06 DU 27/06/1998

604302

ترخيص

هيئة مكلفة بالطيران

النقل الجوي للبضائع

LOI N° 98-06 DU 27/06/1998

 

604303

ترخيص

هيئة مكلفة بالطيران

خدمات جوية للنقل

LOI N° 98-06 DU 27/06/1998

604605

 

إعتماد

 

إدارة الجمارك

مخازن عامة ( تخزين واقع تحت النظام الجمركي

ORDONNANCE N° 95-27 DU 30/12/1995 PORTANT LOI DES FINANCES POUR 1996

604607

ترخيص

وزارة النقل

مؤسسة خدمات الموانيء

LOI N° 01-286 DU 24/09/2001

604609

إعتماد

مديرية النقل للولاية

إستئجار وسائل نقل البضائع و المسافرين

DÉCRET EXÉCUTIF
N° 05-473 DU 13/12/2005

604612

إعتماد

الولايـــة

مدرسة تعليم السياقة

ARRÊT INTERMINISTÉRIEL DU 15/09/1979

604613

إعتماد

الولايـــة

مدارس السياقة

ARRÊT INTERMINISTÉRIEL DU 15/09/1979

604614

إعتماد

مديرية النقل للولاية

وسيط الشحن

DÉCRET EXÉCUTIF
N° 05-473 DU 13/12/2005

604615

ترخيص

وزارة النقل

السمسرة البحرية ، مودع السفن و الحمولات

LOI N° 01-286 DU 24/09/2001

604616

إعتماد

مديرية النقل للولاية

و كيل نقل البضائع

DÉCRET EXÉCUTIF
N° 05-473 DU 13/12/2005

604617

إعتماد

وزارة المالية

وكيل معتمد لدى الجمارك

DÉCRET EXÉCUTIF
N° 99-197 DU 16/08/1999

604620

ترخيص

وزارة الطاقة

تزويد البواخر و الطائرات بالوقود

DÉCRET EXÉCUTIF
N° 97-435 DU 17/11/1997

604621

ترخيص

الوزارة المكلفة بالسياحة

محــطــات الطــرق

DÉCRET EXÉCUTIF
N° 00-130 DU 11/06/2000

604623

ترخيص

وزارة الطاقة

تعبئة غاز البترول المميع

DÉCRET EXÉCUTIF
N° 97-435 DU 17/11/1997

604624

إعتماد

وزارة النقل

- مدرسة تعليم قيادة المركبات الجوية

LOI N° 98-06 DU 27/06/1998

604625

إعتماد

وزارة النقل

- مدرسة الملاحة البحرية

LOI N° 98-06 DU 27/06/1998

 

604633

إعتماد

وزارة النقل

وكيل السفينة

DÉCRET EXÉCUTIF
N° 09-183 DU 12/05/2009

604634

إعتماد

وزارة النقل

وكيل الحمولة

DÉCRET EXÉCUTIF
N° 09-183 DU 12/05/2009

 

604635

إعتماد

وزارة النقل

السمسار البحري

DÉCRET EXÉCUTIF
N° 09-183 DU 12 /05/ 2009

605004

ترخيص

وزارة الثقافة و الإعلام

مؤسسة سينمائية

LOI N° 11-03 DU 17/02/2011 RELATIVE À LA CINÉMATOGRAPHIE

605005

ترخيص

وزارة الثقافة و الإعلام

توزيع الأفلام

LOI N° 11-03 DU 17/02/2011 RELATIVE À LA CINÉMATOGRAPHIE

605006

ترخيص

وزارة الثقافة و الإعلام

نشر و توزيع المنتجات السمعية البصرية

LOI N° 11-03 DU 17/02/2011 RELATIVE À LA CINÉMATOGRAPHIE

605009

ترخيص

 

 

الولايـــة

إستغلال قاعات الإستعراضات ، التسليات والترفيهات الأخرى

DÉCRET EXÉCUTIF
N° 05-207 DU 04/06/2005

605010

ترخيص

 

 

الولايـــة

مؤسسة إستغلال الإستعراضات العمومية

DÉCRET EXÉCUTIF
N° 05-207 DU 04/06/2005

605012

رخصة

الوزارة المكلفة بالسياحة

وكالة السفر والسياحة

LOI N° 99-06 DU 04/04/1999

605015

قرار اعتماد

الولايـــة

مـنـشـأة ريــاضــيـة

DÉCRET EXÉCUTIF
N° 91-416 DU 02/11/1991

605016

قرار اعتماد

الولايـــة

مؤسسة الرياضات المائية (لغرض الربح

DÉCRET EXÉCUTIF
N° 91-416 DU 02/11/1991

605017

قرار اعتماد

الولايـــة

مركب رياضي (لغرض الربح

DÉCRET EXÉCUTIF
N° 91-416 DU 02/11/1991

605018

رخصة

الولايـــة

دور الحضانة

DÉCRET EXÉCUTIF
N° 92-382 DU 13/10/1992

605019

ترخيص

الولايـــة

قاعة ألعاب

DÉCRET EXÉCUTIF
N° 05-207 DU 04/06/2005

605025

ترخيص

الولايـــة

استغلال الملهى.

DÉCRET EXÉCUTIF
N° 05-207 DU 04/06/2005

605026

ترخيص

الولايـــة

استغلال الحانة الليلية(النادي الليلي).

DÉCRET EXÉCUTIF
N° 05-207 DU 04/06/2005

605027

ترخيص

الولايـــة

استغلال المرقص     ( الديسكوتيك).

DÉCRET EXÉCUTIF
N° 05-207 DU 04/06/2005

 

 

605028

ترخيص

الولايـــة

إستغلال إستعراضات السيرك

DÉCRET EXÉCUTIF
N° 05-207 DU 04/06/2005

605030

إعتماد

الوزارة المكلفة بالسياحة

دليل في السياحة

DÉCRET EXÉCUTIF
N° 06-224 DU 21/06/2006

606101

إعتماد

وزارة النقل

المراقبة التقنية للسيارات

DÉCRET EXÉCUTIF
N° 03-223 DU 10/06/2003

606103

ترخيص

المركز الجزائري لمراقبة النوعية و التغليف

مخبر مراقبة النوعية و المطابقة

DÉCRET EXÉCUTIF N° 02-68 DU 06/02/2002

606208

إعتماد

وزارة البيئة

جمع النفايات الخاصة

DÉCRET EXÉCUTIF N° 09-19 DU 20/01/2009

607003

مستخرج

هيئأت أخرى

مؤسسة إئتمان مالي

LOI N° 91-08 DU 27/04/1991

607008

مستخرج

هيئأت أخرى

مؤسسة المحاسبة

LOI N° 91-08 DU 27/04/1991

607009

مستخرج

المصف الوطنى للمهندسين المعماريين

مؤسسة معمارية

DÉCRET EXÉCUTIF N° 94-07 DU 18/05/1994

607011

إعتماد

هيئأت أخرى

هيئة خاصة لتنصيب العمال

DÉCRET EXÉCUTIF
N° 07-123 DU 24/04/2007

607012

ترخيص

وزارة الدفاع و/أو الداخلية

مؤسسة الحراسة والأمن

DÉCRET LÉGISLATIF
N° 94-65 DU 19/03/1994

607025

إعتماد

الوزارة المكلفة بالإتصال

مؤسسة إستغلال خدمات الأنترنيت

DÉCRET EXÉCUTIF
N° 2000-307 DU 14/10/2000

607026

ترخيص

الولاية

سيبر مقهى (المقهى الإلكتروني

DÉCRET EXÉCUTIF
N° 05-207 DU 04/06/2005

607027

إعتماد

وزارة الصحة و السكان

مؤســســة التكوين في مجال الشبه الطبي

DÉCRET EXÉCUTIF
N° 98-371 DU 23/11/1998

607033

إعتماد

الولايـــة

مـؤســســة خـاصـة للتـكوين المـهـنـي

DÉCRET EXÉCUTIF
N° 01-419 DU 20/12/2001

607040

ترخيص

وزارة مكلفة بالتربية الوطنية

مؤسسة خاصة التعليم و التربية

DÉCRET EXÉCUTIF N° 04-90 DU 24/03/2004

607044

ترخيص

الولايـــة

استغلال قاعة الفيديو

DÉCRET EXÉCUTIF
N° 05-207 DU 04/06/2005

607045

ترخيص

الولايـــة

استغلال المكتبة الإعلامية   (الميدياتيك)

DÉCRET EXÉCUTIF
N° 05-207 DU 04/06/2005

607046

ترخيص

الولايـــة

استغلال الحظيرة المائية.

DÉCRET EXÉCUTIF
N° 05-207 DU 04/06/2005

607048

رخصة

وزارة الثقافة و الإعلام

متعامل في العروض الثقافية

DÉCRET EXÉCUTIF
N° 06-218 DU 18/06/2006

607050

إعتماد

وزارة المالية

الخبير المحاسب

DÉCRET EXÉCUTIF N°11-30 DU 27/01/2011

607051

إعتماد

وزارة المالية

محافظ الحسابات

DÉCRET EXÉCUTIF N°11-30 DU 27/01/2011

607052

إعتماد

وزارة المالية

المحاسب المعتمد

DÉCRET EXÉCUTIF N°11-30 DU 27/01/2011

609003

ترخيص

الولايـــة

صنع الإختام و طوابع الإمضاءات

DÉCRET EXÉCUTIF
N° 96-427 DU 03/11/1996

610004

إعتماد

وزارة الداخلية

مؤسسة شبكات المواصلات السلكية واللا سلكية

DÉCRET EXÉCUTIF  
N°09-410 DU 10/12/2009

610008

إعتماد

وزارة الداخلية

تخطيط ، تسيير إستغلال و مراقبة استعمال مجال الذبذبات الكهربائية و الإتصالات اللاسلكية

DÉCRET EXÉCUTIF
N°09-410 DU 10/12/2009

611004

إعتماد

وزارة السكن

وكالة عقارية

DÉCRET EXÉCUTIF N°09-18 DU 20/01/2009

611006

إعتماد

وزارة السكن

إدارة الأملاك العقارية

DÉCRET EXÉCUTIF N° 09-18 DU 20/01/2009

612101

إعتماد

وزارة المالية

مؤسسة قرض إيجار

ORDONNANCE N° 96-09
DU 10/01/1996

612102

إعتماد

محافظ البنك المركزي

مؤســســة مــالــيـة

ORDONNANCE N° 03-11
DU 26/08/2003

 

612103

إعتماد

محافظ البنك المركزي

بنك

ORDONNANCE N° 03-11
DU 26/08/2003

612104

إعتماد

كوسوب

صندوق التوفير والإحتياط

ORDONNANCE N° 03-11
DU 26/08/2003

612105

إعتماد

وزارة المالية

مؤسسة التأمين

 

 

ORDONNANCE N° 95-07
DU 25/01/1995

 

612106

إعتماد

محافظ البنك المركزي

شركة تسيير بورصة القيم المنقولة ( ش.ذ.أ

DÉCRETLÉGISLATIF
N° 93-10 DU 23/05/1993

612107

إعتماد

كوسوب

وسطاء في عمليات البورصة

DÉCRET LÉGISLATIF
N° 93-10 DU 23/05/1993

612201

إعتماد

محافظ البنك المركزي

مكتب الصرف

ORDONNANCE N° 03-11
DU 26/08/2003

612202

إعتماد

كوسوب

وكيل الصرف

DÉCRET LÉGISLATIF
N° 93-10 DU 23/05/1993

612203

إعتماد

وزارة المالية

وسيط تأمينات أو شركة وساطة للتأمين

ORDONNANCE N° 95-07
DU 25/01/1995

612208

ترخيص

وزارة المالية

شركة الرأسمال الإستثماري

LOI N° 06-10 DU 24/06/2006

613116

إعتماد

وزارة الداخلية

تركيب و تصليح التجهيزات الكهربائية و الإلكترونية المهنية

DÉCRET EXÉCUTIF N°09-410 DU 10/12/2009

613125

إعتماد

وزارة الداخلية

تركيب و تصليح معدات الأمن و الحماية من السرقة

DÉCRET EXÉCUTIF
N°09-410 DU 10/12/2009

616004

ترخيص

الوزارة المكلفة بالسياحة

تسيير واستغلال الفنادق و وكالات السياحة و السفر

DÉCRET EXÉCUTIF
N° 00-130 DU 11/06/2000

 

                - في مدونة الأنشطة الإقتصادية.

http://www.cnrc.org.dz/ar/src/recherche_economique.php

نصائح وإرشادات

Posted in القسم العلوي

نصائــــح و إرشــــــادات تخـــــص المستهــــلك

- ومضات  إشهارية حول مواد التجميل المعنية بالرخصة المسبقة لإنتاجها ، توضيبها أو استيرادها للتحميل

- ومضات  إشهارية حول مراقبة مواد التجميل ،أو التنظيف البدني للتحميل

-مطويــــة حـــول الفطريــــات البريــــة   للتحميل

- مطويـــة حـــول نصائــــح الوجبــــة الشاهـــــدة فــــي المطاعــــم الجماعيــــة   للتحميل

- مطويـــة حـــول نصائـــح و إرشــــادات  لمنظمـــي الأعـــراس و الحفــــلات  للتحميل

- مطويـــة حـــول أجهــــزة الدفــــع الإلكترونـــي  للتحميل

 - مطويــــة حــــول زيــــوت القلـــي للتحميل

- مطويــــة حــــول الوســــم  الغذائـــــي للتحميل

- مطوية حول نصائح و إرشادات خاصة بشهر رمضان المعظم: 12.11.10.9.8.7.6.5.4.3.2.1.

- مطوية 2 حول نصائح و إرشادات خاصة بشهر رمضان المعظم  للتحميل

- مطوية حول مراقبة الصيدليات في إطار الفرقة المختلطة  تجارة - صحة   للتحميل

- مطوية حول متطلبات الأمن لأدوات العناية بالأطفال  للتحميل

- مطوية حول سلامة البيض للتحميل

- مطوية حول  التسممات الغذائية مسؤولية  الجميع .كونوا حذرين عند  تحضير  وجبات الأعراس  للتحميل

- مطوية اليوم العالمي لحقوق المستهلك  15 مارس 2017 للتحميل

- مطويــــة حـــــول أجهــــــزة  الغــــــــاز  المحـتــــرق : للتحميل

- مطويــــة حـــــول  مواصفات الأكيـــــاس البلاستيكيـــــة الغذائية : للتحميل

- مطويــــة حـــــول شروط عرض الخضـــــر و الفواكـــــه الطازجة للاستهلاك : للتحميل

- مطويــــة حـــــول طرق الوقاية من التسممات الغذائية في المطاعم  الجماعية  : للتحميل

- مطويــــة حـــــول أهمية احترام الضوابط  الصحية عند   ذبح أضحية العيد   : للتحميل

-  مطويــــة حـــــول الأمـــــراض المتنقلـــــة عــــن طريــــق الميــــاه     : للتحميل

- مطويــــــة حـــــــــول نصائح  و إرشادات لمسيري قاعات الحفلات: للتحميل

- مطويــــــة حـــــــــول الإعلام بالأسعـــــار : للتحميل

- مطويــــــة حـــــــــول سنـــــد المعاملــــة التجاريـــــة : للتحميل

 مطويــــــة حـــــــــول التبذيــــــــــــــر  : للتحميل

 مطويـــــة حـــــــــــول الوقايـــــــة مــــــن التسممـــــات الغدائيـــــة  : للتحميل

مطويـــــة حـــــــــــول حقــــــــــوق المستهلك  : للتحميل

مطويـــــة حــــــــــــول الحضانــــــــــة  : للتحميل

- مطويــــــة للتحذيـــــــر مــــــن خطـــــر المفرقعـــــات فــــي المولـــــــد النبـــــــوي الشريــــــف للتحميل 

- مطويــــــــة حـــــول المطاعـــــــم المدرسيـــــة : للتحميل
 
- مطويـــــة حـــــول البيـــــع بالتخفيـــــض :  للتحميل 
 
- مطويـــــة حـــــول أهميــــــة احترام الضوابط الصحيــــــة و خطــــورة الكيـــــس المائــــــي  :  للتحميل 
 
- مطويـــــة حـــــول المضافــــــات الغذائيــــــة   :  للتحميل
 
- مطويـــــة حـــــول نصائـــــح و إرشــــــادات لشــــــراء ، تخزيــــن ،إعـــــداد و استهلاك المـــــواد الغذائيـــــة   :  للتحميل 
 
 - مطويـــــة حـــــول التسممات الغذائية   :  للتحميل  
 
مطويـــــة حـــــول التوعية و التحسيس حول خطر التسممات الغذائية التي قد تحدث في شهر رمضان    : للتحميل

 

إعلانات العروض على مستوى غرف التجارة و الصناعة بني هارون

Posted in القسم العلوي

إعلانات يوم 27 مارس 2024

للاطلاع على الاعلانات إضغط هنا

إعلانات يوم 25 مارس 2024

للاطلاع على الاعلانات إضغط هنا

إعلانات يوم 24 مارس 2024

للاطلاع على الاعلانات إضغط هنا

إعلانات يوم 20 مارس 2024

للاطلاع على الاعلانات إضغط هنا

إعلانات يوم 19 مارس 2024

للاطلاع على الاعلانات إضغط هنا

إعلانات يوم 18 مارس 2024

للاطلاع على الاعلانات إضغط هنا

إعلانات يوم 17 مارس 2024

للاطلاع على الاعلانات إضغط هنا 

إعلانات يوم 14 مارس 2024

للاطلاع على الاعلانات إضغط هنا

إعلانات يوم 13 مارس 2024

للاطلاع على الاعلانات إضغط هنا

إعلانات يوم 11 مارس 2024

للاطلاع على الاعلانات إضغط هنا

إعلانات يوم 07 مارس 2024

للاطلاع على الاعلانات إضغط هنا

إعلانات يوم 06 مارس 2024

للاطلاع على الاعلانات إضغط هنا

 

 

 

 

المزيد من المقالات...

           

العنـــــوان الإداري: حــــي بـــــن محجـــــوب طريـــــق زغايــــــة ميلــــــة. الهاتـــــف: 031429074 . الفاكـــــس:031429075

البريـــــد الإلكترونــــــي: com.mila43@gmail.com